المادة 6 من قانون البينات رقم (30) لسنة 1952
قانون البينات رقم (30) لسنة 1952
نص المادة
الفصل الاول
الاسناد الرسمية
1 - السندات الرسمية:
أ- السندات التي ينظمها الموظفون الذين من اختصاصهم تنظيمها طبقاً للاوضاع القانونية
ويحكم بها دون ان يكلف
مبرزها اثبات ما نص عليه فيها ويعمل بها ما لم يثبت تزويرها.
ب- السندات التي ينظمها أصحابها ويصدقها الموظفون الذين من اختصاصهم تصديقها طبقاً
للقانون ، وينحصر العمل بها
في التاريخ
والتوقيع فقط.
2 - اذا لم تستوف هذه الاسناد الشروط الواردة في الفقرة السابقة
فلا يكون لها الا قيمة الأسناد العادية بشرط أن يكون ذوو الشأن
قد وقعوا عليها بتواقيعهم او بأختامهم او ببصمات أصابعهم.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
