حجوج للمحاماة والتحكيم
المادة 56 من قانون البينات رقم (30) لسنة 1952
خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←
قانون البينات رقم (30) لسنة 1952
نص المادة
1 - يجب ان تكون الواقعة التي تنصب عليها اليمين متعلقة بشخص
من وجهت اليه اليمين ،فأن كانت غير شخصية انصبت اليمين على
مجرد علمه بها.
2 - يجوز ان توجه اليمين الحاسمة في أية حالة كانت عليها الدعوى
في كل نزاع إلا أنه لا يجوز توجيهها في واقعة ممنوعة بالقانون
او مخالفة للنظام العام وللآداب.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
ابدأ بتوضيح موضوعك
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
