حجوج للمحاماة والتحكيم
المادة 22 من قانون البينات رقم (30) لسنة 1952
خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←
قانون البينات رقم (30) لسنة 1952
نص المادة
للخصم ان يطلب ضمن قائمة بيناته إلزام خصمه بتقديم أسناد او أوراق منتجة في الدعوى تكون
تحت يده على ان يبين في القائمة ما يلي :-
1 - أوصاف السند أو الورقة.
2 . - فحوى السند أو الورقة بقدر ما يمكن من التفصيل
3 . - الواقعة التي يستشهد بالورقة أو السند عليها
4 . - الدلائل أو الظروف التي تؤيد أن الورقة أو السند تحت يد الخصم
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
ابدأ بتوضيح موضوعك
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
