عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 22 من قانون البينات رقم (30) لسنة 1952

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

للخصم ان يطلب ضمن قائمة بيناته إلزام خصمه بتقديم أسناد او أوراق منتجة في الدعوى تكون

تحت يده على ان يبين في القائمة ما يلي :-

1 - أوصاف السند أو الورقة.

2 . - فحوى السند أو الورقة بقدر ما يمكن من التفصيل

3 . - الواقعة التي يستشهد بالورقة أو السند عليها

4 . - الدلائل أو الظروف التي تؤيد أن الورقة أو السند تحت يد الخصم

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.