حجوج للمحاماة والتحكيم
المادة 21 من قانون البينات رقم (30) لسنة 1952
خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←
قانون البينات رقم (30) لسنة 1952
نص المادة
الفصل الرابع
في طلب الزام الخصم بتقديم الاسناد والاوراق الموجودة تحت يده
يجوز للخصم أن يطلب الزام خصمه بتقديم الاسناد او الأوراق
-: المنتجة في الدعوى التي تكون تحت يده
1 - اذا كان القانون يجيز مطالبته بتقديمها او بتسليمها.
2 . - إذا استند اليها خصمه في أية مرحلة من مراحل الدعوى
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
ابدأ بتوضيح موضوعك
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
