حجوج للمحاماة والتحكيم
المادة 35 من قانون البينات رقم (30) لسنة 1952
خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←
قانون البينات رقم (30) لسنة 1952
نص المادة
1 - للمحكمة ان ترجع بينة على أخرى وفاقاً لما تستخلصه من ظروف
. الدعوى
2 - لا يجوز للمحكمة ان تصدر حكما في أية قضية بالاستناد الى
شهادة شاهد فرد إلا إذا لم يعترض عليها الخصم او تأيدت
ببينة مادية أخرى ترى المحكمة انها كافية لاثبات صحتها.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
ابدأ بتوضيح موضوعك
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
