حجوج للمحاماة والتحكيم
المادة 34 من قانون البينات رقم (30) لسنة 1952
خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←
قانون البينات رقم (30) لسنة 1952
نص المادة
1 - تقدر المحكمة قيمة شهادة الشهود من حيث عدالتهم وسلوكهم
. وتصرفهم وغير ذلك من ظروف القضية دون حاجة الى التزكية
2 - إذا لم توافق الشهادة الدعوى او لم تتفق اقوال الشهود بعضها
. مع بعض أخذت المحكمة من الشهادة بالقدر الذي تقتنع بصحته
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
ابدأ بتوضيح موضوعك
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
