حجوج للمحاماة والتحكيم
المادة 24 من قانون البينات رقم (30) لسنة 1952
خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←
قانون البينات رقم (30) لسنة 1952
نص المادة
إذا لم يقم الخصم بتقديم الورقة او السند في الموعد الذي حددته
المحكمة او امتنع عن حلف اليمين المذكور اعتبرت الصورة
التي قدمها خصمه صحيحة مطابقة لأصلها فان لم يكن خصمه
قد قدم صورة عن الورقة او السند جاز الأخذ بقوله فيما يتعلق
بشكله او بموضوعه.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
ابدأ بتوضيح موضوعك
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
