Amman, Jordan · Since 2015
Hjouj Law Firm & Arbitration

Evidence Law No. 30 of 1952

Legal services for individuals and businesses in JordanRequest an appointment →

Read the legislation here, or select an article from the index. This page reproduces the text from the edition supplied to the firm.

Source: the supplied Legislation and Opinion Bureau edition. Transcription does not certify the latest amendments or continuing force of every provision. Electronic extraction can produce formatting differences, particularly in tables; consult the official source for legal reliance.

Official source portal — search by legislative title ↗

The English title and interface are editorial translations. The legislative text is displayed in Arabic, without an official English translation.

Index of legislative articles

Legislative text

Publication details and supplementary material

قانون البينات

المنشور على الصفحة 200 من عدد الجريدة الرسمية رقم 1108 بتاريخ 05/17/1952

Article 1

Article page →

يسمى هذا القانون (قانون البينات لسنة 1952 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

Article 2

Article page →

الباب الأول

قواعد الاثبات

الفصل الأول

وسائل الاثبات

تقسم البينات الى:-

1 - الأدلة الكتابية.

2 . - الشهادة

3 . - القرائن

4 . - الاقرار

5 . - اليمين

6 . - المعاينة والخبرة

Article 3

Article page →

الفصل الثاني

قواعد كلية في الاثبات

ليس لقاض أن يحكم بعلمه الشخصي.

Article 4

Article page →

1 - يجب أن تكون الوقائع التي يراد اثباتها متعلقة بالدعوى ومنتجة في الاثبات وجائزاً قبولها.

2 . - على المحكمة تسبيب أي قرار تصدره يتعلق باجراءات الاثبات

Article 5

Article page →

الباب الثاني

الأدلة الكتابية

الأدلة الكتابية هي:-

1 - الاسناد الرسمية.

2 . - الاسناد العادية

3 . - الاوراق غير الموقعة

Article 6

Article page →

الفصل الاول

الاسناد الرسمية

1 - السندات الرسمية:

أ- السندات التي ينظمها الموظفون الذين من اختصاصهم تنظيمها طبقاً للاوضاع القانونية

ويحكم بها دون ان يكلف

مبرزها اثبات ما نص عليه فيها ويعمل بها ما لم يثبت تزويرها.

ب- السندات التي ينظمها أصحابها ويصدقها الموظفون الذين من اختصاصهم تصديقها طبقاً

للقانون ، وينحصر العمل بها

في التاريخ

والتوقيع فقط.

2 - اذا لم تستوف هذه الاسناد الشروط الواردة في الفقرة السابقة

فلا يكون لها الا قيمة الأسناد العادية بشرط أن يكون ذوو الشأن

قد وقعوا عليها بتواقيعهم او بأختامهم او ببصمات أصابعهم.

Article 7

Article page →

1 - تكون الأسناد الرسمية المنظمة حجة على الناس كافة بما دون فيها

من أفعال مادية قام بها الموظف العام في حدود اختصاصه ،

او وقعت من ذوي الشأن في حضوره وذلك ما لم يتبين تزويرها

بالطرق المقررة قانوناً.

2 - أما ما ورد على لسان ذوي الشأن من بينات فيعتبر صحيحاً حتى

. يقوم الدليل على ما يخالفه

3 - وأما الاوراق السرية التي يراد بها تعديل الاسناد الرسمية او

. الأسناد العادية فلا مفعول لها الا بين موقعيها

Article 8

Article page →

1 - اذا كان اصل السند الرسمي موجوداً ، فان الصور الخطية

والفوتوغرافية التي نقلت منه وصدرت عن موظف عام في حدود

اختصاصه تكون لها قوة السند الرسمي الأصلي بالقدر الذي يعترف

فيه بمطابقة الصورة للاصل.

2 - وتعتبر الصورة مطابقة للاصل ما لم ينازع في ذلك أحد الطرفين ،

. وفي هذه الحالة تراجع الصورة على الاصل

Article 9

Article page →

- اذا لم يوجد اصل السند الرسمي كانت الصورة الخطية او

الفوتوغرافية حجة على الوجه الآتي:-

1 - يكون للصورة الاولى قوة الاصل اذا صدرت عن موظف عام مختص

. وكان مظهرها الخارجي لا يتطرق معه الشك في مطابقتها للاصل

2 - ويكون للصورة الخطية او الفوتوغرافية المأخوذة من الصورة

الاولى نفس القوة اذا صدرت عن موظف عام مختص يصادق على

مطابقتها للاصل الذي اخذت منه ويجوز لكل من الطرفين أن يطلب

مراجعة هذه الصورة على الاولى على أن تتم المراجعة في مواجهة

الخصوم.

3 - أما الصورة المأخوذة عن الصورة الثانية فيمكن الاستئناس بها

. تبعاً للظروف

Article 10

Article page →

الفصل الثاني

الاسناد العادية

السند العادي هو الذي يشتمل على توقيع من صدر عنه او على خاتمه

او بصمة اصبعه وليست له صفة السند الرسمي.

Article 11

Article page →

1 - من احتج عليه بسند عادي وكان لا يريد أن يعترف به وجب عليه

أن ينكر صراحة ما هو منسوب اليه من خط او توقيع او خاتم

او بصمة أصبع والا فهو حجة عليه بما فيه.

2 - أما الوارث او أي خلف آخر فيكتفي منه أن يقرر بانه لا يعلم

. أن الخط اوالتوقيع او الختم او البصمة هو لمن تلقى عنه الحق

Article 12

Article page →

1 - لا يكون السند العادي حجة على الغير في تاريخه الا منذ أن يكون له تاريخ ثابت.

2 -: - ويكون له تاريخ ثابت

. أ- من يوم أن يصادق عليه الكاتب العدل

ب- من يوم أن يثبت مضمونه في ورقة أخرى ثابتة التاريخ رسمياً.

ج- من يوم أن يؤشر عليه قاض او موظف مختص.

د- من يوم وفاة أحد ممن لهم على السند أثر ثابت او معترف فيه من خط او توقيع او ختم او

بصمة أصبع او من يوم أن

يصبح

مستحيلا على أحد هؤلاء أن يكتب او يبصم لعلة في جسمه.

3 - لا تشمل أحكام هذه المادة الأسناد والأوراق التجارية ولو كانت موقعة او مظهرة من غير التجار

لسبب مدني وكذلك اسناد

الاستقراض الموقعة لمصلحة تاجر برهن او بدون رهن مهما كانت صفة المقترض.

Article 13

Article page →

1 - تكون للرسائل قوة الاسناد العادية من حيث الاثبات ما لم يثبت موقعها انه لم يرسلها ولم

. يكلف أحداً بارسالها

2 - وتكون البرقيات هذه القوة أيضا إذا كان أصلها المودع في دائرة البريد موقعاً عليه من

. مرسلها

3 - أ- مع مراعاة بنود هذه الفقرة، تكون لرسائل الفاكس والتلكس والبريد الالكتروني وما ماثلها

من وسائل الاتصال الحديثة قوة السندات العادية في الاثبات اذا اقترنت بشهادة من أرسلها لتأييد

صدورها عنه او بشهادة من وصلت اليه لتأييد تسلمه لها ما لم يثبت خلاف ذلك.

ب- تكون لرسائل البريد الالكتروني قوة السندات العادية في الاثبات دون اقترانها بالشهادة اذا

تحققت فيها الشروط التي يقتضيها قانون المعاملات الالكترونية النافذ .

ج- يجوز الاتفاق على ان تكون البيانات المنقولة او المحفوظة باستخدام التقنيات الحديثة من

خلال رقم سري متفق عليه فيما بين الطرفين حجة على كل منهما لاثبات المعاملات التي تمت

بمقتضى تلك البيانات.

د- تكون لمخرجات الحاسوب المصدقة او الموقعة قوة الاسناد العادية في الاثبات ما لم يثبت

من نسبت اليه انه لم يستخرجها او لم يصدقها او يوقعها او لم يكلف احداً بذلك .

Article 14

Article page →

السند المؤيد لسند سابق يكون حجة على المدين ولكن يجوز له أن

يثبت خطأ هذا السند بتقديم السند الأصلي.

Article 15

Article page →

الفصل الثالث

الأوراق غير الموقع عليها

دفاتر التجار لا يكون حجة على غير التجار الا ان البيانات

الواردة فيها عما أوردة التجار تصلح أساسا يجيز للمحكمة

أن توجه اليمين المتمم لأي من الطرفين.

Article 16

Article page →

1 - دفاتر التجار الاجبارية:-

1 - تكون حجة على صاحبها سواء اكانت منظمة تنظيماً قانونياً

أم لم تكن ولكن لا يجوز لمن يريد أن يستخلص منها دليلا لنفسه

أن يجزء ما ورد فيها ويستعبد ما كان مناقضاً لدعواه.

2 - تصلح لأن تكون حجة لصاحبها في المعاملات المختصة بتجارته إذا

. كانت منظمة وكان الخلاف بينه وبين تاجر

Article 17

Article page →

إذا تباينت القيود بين دفاتر منظمة لتاجرين تهاترت البينتان

المتعارضتان.

Article 18

Article page →

تعتبر مستخرجات الحاسوب الآلي او غيره من اجهزة التقنية الحديثة التي يستخدمها التجار في تنظيم

عملياتهم المالية وقيودهم المحاسبية بمثابة دفاتر تجارية.

Article 19

Article page →

1 - لا تكون الدفاتر والاوراق الخاصة حجة لمن صدرت عنه.

2 -: - ولكنها تكون حجة عليه

. أ- إذا ذكر فيها صراحة أنه استوفى ديناً

ب- اذا ذكر فيها صراحة أنه قصد بما دونه في هذه الأوراق أن تقوم مقام السند لمن أثبتت حقاً

لمصلحته.

Article 20

Article page →

( ملغاة بمقتضى نظام معدل رقم 22 ) لسنة 2017

Article 21

Article page →

الفصل الرابع

في طلب الزام الخصم بتقديم الاسناد والاوراق الموجودة تحت يده

يجوز للخصم أن يطلب الزام خصمه بتقديم الاسناد او الأوراق

-: المنتجة في الدعوى التي تكون تحت يده

1 - اذا كان القانون يجيز مطالبته بتقديمها او بتسليمها.

2 . - إذا استند اليها خصمه في أية مرحلة من مراحل الدعوى

Article 22

Article page →

للخصم ان يطلب ضمن قائمة بيناته إلزام خصمه بتقديم أسناد او أوراق منتجة في الدعوى تكون

تحت يده على ان يبين في القائمة ما يلي :-

1 - أوصاف السند أو الورقة.

2 . - فحوى السند أو الورقة بقدر ما يمكن من التفصيل

3 . - الواقعة التي يستشهد بالورقة أو السند عليها

4 . - الدلائل أو الظروف التي تؤيد أن الورقة أو السند تحت يد الخصم

Article 23

Article page →

إذا أثبت الطالب طلبه أو أقر الخصم بان السند او الورقة في

حوزته او سكت او قررت المحكمة لزوم تقديم السند او الورقة

في الحال او في أقرب موعد تحدده وإذا أنكر الخصم ولم يقدم

الطالب اثباتاً كافياً لصحة الطلب وجب أن يحلف المنكر يميناً

بان الورقة او السند لا وجود له وانه لا يعلم وجوده ولا مكانه

وانه لم يخفه او لم يهمل البحث عنه ليحرم خصمه من الاستشهاد به.

Article 24

Article page →

إذا لم يقم الخصم بتقديم الورقة او السند في الموعد الذي حددته

المحكمة او امتنع عن حلف اليمين المذكور اعتبرت الصورة

التي قدمها خصمه صحيحة مطابقة لأصلها فان لم يكن خصمه

قد قدم صورة عن الورقة او السند جاز الأخذ بقوله فيما يتعلق

بشكله او بموضوعه.

Article 25

Article page →

اذا اقدم الخصم ورقة او سنداً للاستدلال به في الدعوى فلا يجوز

له سحبه إلا برضا خصمه وبأذن خطي من رئيس المحكمة بعد أن

تحفظ صورة مصدقة عنه إضبارة الدعوى.

Article 26

Article page →

1 - يجوز للمحكمة أثناء سير الدعوى ان تدعو الغير لالزامه بتقديم ورقة او سند تحت يده وذلك في

الأحوال والأوضاع المنصوص

عليها

في المواد السابقة مع مراعاة أحكامها.

2 - يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها او بناء على طلب الخصوم أن تقرر جلب اسناد وأوراق من

الدوائر الرسمية إذ تعذر ذلك

على الخصوم.

3 - يجوز لمن يخشى الاحتجاج عليه بورقة مزورة ان يختصم ، بدعوى اصلية ، من بيده هذه الورقة او

من يستفيد منها لاستصدار

حكم بتزويرها.

Article 27

Article page →

يجوز في أية قضية حقوقية اثبات صحة تنظيم أي عقد او وكالة

او تفويض او صك كتابي منظم او موقع في مكان خارج المملكة

الاردنية الهاشمية باقرار الفريقين المتعاقدين او بتصديقه من

المراجع القانونية والسياسية المختصة في البلد الذي نظمت

ووقعت فيه ومن ممثل المملكة الاردنية الهاشمية في ذلك البلد

ومن السلطات الاردنية المختصة.ويشترط فيما تقدم انه في حالة عدم وجود ممثل للمملكة

الأردنية الهاشمية في ذلك البلد ، فيعتبر التصديق الصادر عن

المراجع السياسية لاي بلد يتبادل التمثيل السياسي مع الاردن

مقبولاً اذا اقترن بتصديق السلطات الاُردنية المختصة

Article 28

Article page →

الباب الثالث

في الشهادة

يجوز الاثبات بالشهادة في الالتزامات غير التعاقدية.

Article 29

Article page →

في الالتزمات التعاقدية ، تراعى في جواز الاثبات بالشهادة وعدم جوازه الاحكام الآتية:-

1 -أ- اذا كان الالتزام التعاقدي في غير المواد التجارية تزيد قيمته على مائة دينار او كان غير محدد

القيمة فلا تجوز

الشهادة في اثبات وجود الالتزام او البراءة منه ما لم يوجد اتفاق او نص يقضي بغير ذلك.

ب- مع مراعاة احكام أي قانون خاص يجوز الاثبات بالشهادة في الالتزامات التجارية مهما بلغت

قيمتها وفي الالتزامات المدنية

اذا لم تزد قيمتها على مائة دينار.

2 - ويقدر الالتزام باعتبار قيمته وقت تمام العقد لا وقت الوفاء فاذا كان أصل الالتزام في ذلك

الوقت لا يزيد على مائة

دينار فالشهادة لا تمتنع حتى لو زاد مجموع الالتزام على هذا القدر بعد ضم الملحقات والفوائد.

3 - وإذا اشتملت الدعوى على طلبات متعددة يتميز كل منها عن الآخر وليس على أيها دليل

كتابي ، جاز الاثبات بالشهادة

في كل طلب

لا تزيد قيمته على مائة دينار ولو كانت هذه الطلبات في مجموعها تزيد على هذه القيمة وحتى

لو كان منشؤها علاقات

او عقوداً من طبيعة واحدة بين الخصوم أنفسهم وكذلك الحكم في وفاء لا تزيد قيمته على

مائة دينار.

Article 30

Article page →

لا يجوز الاثبات بالشهادة في الالتزامات التعاقدية حتى ولو كان المطلوب لا تزيد قيمته على مائة

دينار:-

1 - فيما يخالف او يجاور ما اشتمل عليه دليل كتابي.

2 . - فيما اذا كان المطلوب هو الباقي او هو جزءاً من حق لا يجوز اثباته بالشهادة

3 - اذا كان طالب أحد الخصوم في الدعوى بما تزيد قيمته على مائة دينار ثم عدل طلبه الى ما لا

. يزيد على هذه القيمة

Article 31

Article page →

يجوز الاثبات بالشهادة في الالتزامات التعاقدية حتى لو كان المطلوب تزيد قيمته على مائة

دنانير.

1 - إذا وجد مبدأ ثبوت بالكتابة.ومبدأ الثبوت هو كل كتابة تصدر عن الخصم ويكون من شأنها أن

تجعل وجود العقد المدعى

به قريب الاحتمال.

2 - إذا وجد مانع مادي او أدبي يحول دون الحصول على دليل كتابي او إذا كان العرف والعادة لا

. يقضيان بربطها بسند

يعتبر مانعاً مادياً أن لا يوجد من يستطيع كتابة السند او أن يكون طالب الاثبات شخصاً ثالثاً لم

يكن طرفاً في

العقد.

تعتبر مانعاً ادبياً القرابة بين الزوجين او ما بين الأصول والفروع او ما بين الحواشي الى الدرجة

الثالثة او ما

بين أحد الزوجين وأبوي الزوج الآخر.

3 - إذا فقد الدائن سنده المكتوب لسبب لا يد له فيه.

4 . - إذا طعن في العقد بانه ممنوع بالقانون او مخالف للنظام العام او الآداب

5 . - لبيان الظروف التي احاطت بتنظيم السند على ان يتم تحديدها

6 . - لتحديد العلاقة بين السند موضوع الدعوى وسند اخر

7 - في حال الادعاء بان السند اخذ عن طريق الغش او الاحتيال او الاكراه على ان يتم تحديد أي من

. هذه الوقائع بصورة واضحة

Article 32

Article page →

1 - الاجازة لاحد الخصوم باثبات واقعة بشهادة الشهود تقتضي دائماً أن يكون للخصم الآخر الحق

. في دفعها بهذا الطريق

2 - اذا أرفق السند العادي بشهادة خطية مشفوعة بالقسم أمام الكاتب العدل صادرة عمن أصدره وأفاد

فيها بصحة صدور هذا السند عنه فيعتبر ذلك كافيا لاثبات صحة صدوره عنه ما لم يثبت التزوير او كذب

الشهادة.

Article 33

Article page →

تسمع المحكمة شهادة كل انسان ما لم يكن مجنوناً او صبياً

لا يفهم معنى اليمين ولها أن تسمع أقوال الصبي الذي لا يفهم

معنى اليمين على سبيل الاستدلال فقط.

Article 34

Article page →

1 - تقدر المحكمة قيمة شهادة الشهود من حيث عدالتهم وسلوكهم

. وتصرفهم وغير ذلك من ظروف القضية دون حاجة الى التزكية

2 - إذا لم توافق الشهادة الدعوى او لم تتفق اقوال الشهود بعضها

. مع بعض أخذت المحكمة من الشهادة بالقدر الذي تقتنع بصحته

Article 35

Article page →

1 - للمحكمة ان ترجع بينة على أخرى وفاقاً لما تستخلصه من ظروف

. الدعوى

2 - لا يجوز للمحكمة ان تصدر حكما في أية قضية بالاستناد الى

شهادة شاهد فرد إلا إذا لم يعترض عليها الخصم او تأيدت

ببينة مادية أخرى ترى المحكمة انها كافية لاثبات صحتها.

Article 36

Article page →

لا يجوز أن يشهد أحد من معلومات او مضمون أوراق تتعلق بشؤون

الدولة إلا إذا كانت قد نشرت بالطريق القانوني او كانت السلطة

المختصة قد إذنت في اذاعتها.

Article 37

Article page →

الموظفون والمستخدمون والمكلفون بخدمة عامة لا يشهدون ولو

بعد تركهم العمل بما يكون قد وصل الى علمهم أثناء قيامهم

بالعمل من معلومات لا تجوز اذاعتها ومع ذلك فللسلطة المختصة

ان تأذن لهم بالشهادة بناء على طلب المحكمة او أحد الخصوم.

Article 38

Article page →

من علم من المحامين او الوكلاء او الاطباء أو من ماثلهم عن طريق مهنته او صنعته بواقعة او

بمعلومات لا يجوز له أن يفشيها ولو بعد انتهاء خدمته او زوال صفته ما لم يكن ذكرها له مقصودا به ارتكاب

جناية او جنحة ويجب عليهم أن يؤدوا الشهادة عن تلك الواقعة او المعلومات متى طلب منهم من اسرها

اليهم على الا يخل ذلك باحكام القوانين الخاصة بهم.

Article 39

Article page →

لا يجوز لأحد الزوجين أن يفشي بغير رضى الآخر ما أبلغه اليه

أثناء الزوجية ولو بعد انفصامها إلا في حالة رفع دعوى من

أحدهما على الآخر او اقامة دعوى على احدهم بسبب جناية

او جنحة وقعت منه على الآخر.

Article 40

Article page →

الشهادة بالسماع غير مقبولة الا في الحالات التالية:-

1 - الوفاة.

2 . - النسب

3 . - الوقف الصحيح الموقوف لجهة خيرية منذ مدة طويلة

Article 41

Article page →

الباب الرابع

القرائن

الفصل الأول

القرائن القانونية

القرينة التي ينص عليها القانون تغني من تقررت لمصلحته عن اية

طريقة اخرى من طرق الاثبات على أنه يجوز نقض هذه القرينة

بالدليل العكسي ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك.

Article 42

Article page →

1 - الاحكام التي حازت الدرجة القطعية تكون حجة بما فصلت فيه من الحقوق ولا يجوز قبول دليل

ينقض هذه القرينة ولكن لا

تكون لتلك

الاحكام هذه القوة إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتعلق النزاع

بالحق ذاته محلا وسبباً.

2 - ويجوز للمحكمة أن تأخذ بهذه القرينة من تلقاء نفسها.

Article 43

Article page →

لا يرتبط القاضي المدني بالحكم الجزائي في الوقائع التي لم

يفصل فيها هذا الحكم او الوقائع التي فصل فيها دون ضرورة.

Article 44

Article page →

الفصل الثاني

القرائن القضائية

1 - القرائن القضائية هي القرائن التي لم ينص عليها القانون

ويستخلصها القاضي من ظروف الدعوى ويقتنع بان لها دلالة

معينة ويترك لتقدير القاضي استنباط هذه القرائن.

2 - لا يجوز الاثبات بالقرائن القضائية الا في الاحوال التي يجوز

. فيها الاثبات بالشهادة

Article 45

Article page →

الباب الخامس

في الاقرار

الاقرار هو اخبار الانسان عن حق عليه للآخر.

Article 46

Article page →

الاقرار القضائي هو اعتراف الخصم او من ينوب عنه اذا كان

مأذوناً له بالاقرار بواقعة ادعى بها عليه وذلك أمام القضاء

أثناء السير في الدعوى المتعلقة بهذه الواقعة.

Article 47

Article page →

الاقرار غير القضائي هو الذي يقع في غير مجلس الحكم او يقع في

مجلس الحكم في غير الدعوى التي اقيمت بالواقعة المقر بها.

Article 48

Article page →

الفصل الأول

شروط الاقرار

يشترط ان يكون المقر عاقلا بالغاً غير محجوز عليه فلا يصح اقرار

الصغير او المجنون والمعتوه والسفيه ولا يصح على هؤلاء اقرار

أوليائهم وأوصيائهم والقوام عليهم ولكن الصغير المميز المأذون

يكون لاقرار حكم اقرار البالغ في الامور المأذون بها.

Article 49

Article page →

يشترط الا يكذب ظاهر الحال الاقرار.

Article 50

Article page →

1 . - لا يتوقف الاقرار على قبول المقر له ولكن يرتد برده

2 - واذا رد المقر له مقداراً من المقر به فلا يبقى حكم للاقرار في

. المقدار المردود ويصح الاقرار في المقدار الباقي

Article 51

Article page →

الفصل الثامن

أحكام الاقرار

1 - يلزم المرء باقراره الا اذا كذب بحكم.

2 - لا يصح الرجوع عن الاقرار إلا لخطأ في الواقع على ان يثبت

. المقر ذلك

Article 52

Article page →

الاقرار حجة قاصرة على المقر.

Article 53

Article page →

الاقرار في غير مجلس الحكم لا يقبل اثباته بشهادة الشهود

ما لم تسبقه قرائن قوية تدل على وقوعه.

Article 54

Article page →

الباب السادس

في اليمين

الفصل الاول

اليمين الحاسمة

1 - اليمين الحاسمة هي التي يوجهها أحد المتداعين لخصمه ليحسم بها النزاع.

2 - ويجوز للمحكمة من تلقاء نفسها ان تفهم الخصم ان من حقه توجيه اليمين في حال عجز

احد طرفي الدعوى عن اثبات دعواه

او دفعه.

Article 55

Article page →

1 -لا يجوز تحليف اليمين الا بناء على طلب من الخصم وقرار من المحكمة.

2 -: -على المحكمة من تلقاء نفسها تحليف اليمين في أي من الحالات التالية

أ-اذا اثبت احد ادعاءه بحقه في التركة فتحلفه المحكمة على انه لم يستوف بنفسه او بواسطة

غيره هذا الحق من الميت ولم

يبرؤه منه ولم يحله على غيره ولم يستوف دينه من الغير ولم يكن للميت رهن مقابل هذا الحق.

ب-اذا استحق احد المال واثبت ادعاءه تحلفه المحكمة على انه لم يبع هذا المال ولم يهبه لاحد

ولم يخرجه من ملكه باي

وجه من الوجوه.

ج-اذا اراد المشتري رد المبيع لعيب فيه تحلفه المحكمة انه لم يرض بالعيب صراحة او دلالة.

د-اذا اثبت طالب الشفعة دعواه تحلفه المحكمة بانه لم يسقط شفعته باي وجه من الوجوه.

Article 56

Article page →

1 - يجب ان تكون الواقعة التي تنصب عليها اليمين متعلقة بشخص

من وجهت اليه اليمين ،فأن كانت غير شخصية انصبت اليمين على

مجرد علمه بها.

2 - يجوز ان توجه اليمين الحاسمة في أية حالة كانت عليها الدعوى

في كل نزاع إلا أنه لا يجوز توجيهها في واقعة ممنوعة بالقانون

او مخالفة للنظام العام وللآداب.

Article 57

Article page →

اذا اجتمعت مطالب مختلفة يكفي فيها يمين واحدة.

Article 58

Article page →

1 - يجوز لمن وجهت اليه اليمين أن يردها على خصمه على أنه لا يجوز

الرد إذا انصبت اليمين على واقعة لا يشترك فيها الخصمان بل

يستقل فيها شخص من وجهت اليه اليمين.

2 - لا يجوز لمن وجه اليمين او ردها أن يرجع في ذلك متى قبل خصمه

. أن يحلف

Article 59

Article page →

لا تكون اليمين إلا أمام المحكمة ولا اعتبارا للنكول عن اليمين

خارجها.

Article 60

Article page →

يجب على من يوجه لخصمه اليمين أن يبين بالدقة الوقائع التي

يريد استحلافه عليها ويذكر صيغة اليمين بعبارة واضحة جلية.

وللمحكمة أن تعدل صيغة اليمين التي يعرضها الخصم بحيث

تتوجه بوضوح ودقة على الواقعة المطلوب الحلف عليها.

Article 61

Article page →

كل من وجهت اليه اليمين فنكل عنها دون أن يردها على خصمه

وكل من ردت عليه اليمين فنكل عنها خسر دعواه.

Article 62

Article page →

1 - توجيه اليمين يتضمن التنازل عما عداها من البينات بالنسبة الى

الواقعة التي ترد عليها ،فلا يجوز للخصم أن يثبت كذب اليمين

بعد أن يؤديها الخصم الذي وجهت اليه او ردت عليه.

2 - على أنه إذا ثبت كذب اليمين بحكم جزائي فان للخصم الذي أصابه

. ضرر منها أن يطالب بالتعويض

Article 63

Article page →

الفصل الثامن

في اجراءات اليمين

يرفض توجيه اليمين اذا كانت واردة على واقعة غير منتجة او غير

جائز اثباتها باليمين.

Article 64

Article page →

اذا لم ينازع من وجهت اليه اليمين في جوازها ولا في تعلقها

بالدعوى ان كان حاضراً بنفسه ان يحلفها فورها او يردها

على خصمه والا اعتبر ناكلا ،ويجوز للمحكمة ان تعطيه مهلة للحلف

اذا رأت لذلك وجهاً فان لم يكن حاضراً وجب عليه ان يدعي لحلفها

بالصيغة التي اقرتها المحكمة وفي اليوم الذي حددته فان حضر

وامتنع دون أن ينازع او لم يحضر بغير عذر اعتبر ناكلا.

Article 65

Article page →

اذا نازع من وجهت اليه اليمين في جوازها او في ورودها على واقعة منتجة في الدعوى ورفضت

المحكمة منازعتها وحكمت بتحليفه

بينت في قرارها صيغة اليمين ، ويبلغ هذا القرار للخصم ان لم يكن حاضراً بنفسه ويتبع ما نص

عليه في المادة السابقة

ويجوز حلف اليمين بغياب من طلبها.

Article 66

Article page →

اذا كانت لمن وجهت اليه اليمين عذر يمنعه عن الحضور فتنتقل

المحكمة او تنتدب أحد قضاتها لتحليفه ،ويحرر محضر بحلف اليمين

يوقعه الحالف والمحكمة او القاضي المنتدب والكاتب.

Article 67

Article page →

تكون تأدية اليمين بان يقول الحالف "واالله" ويذكر الصيغة التي

أقرتها المحكمة.

Article 68

Article page →

يعتبر في حلف الاخرس ونكوله اشارته المعهودة ان كان لا يعرف

الكتابة فان كان يعرفها فحلفه ونكوله بها.

Article 69

Article page →

تجري النيابة في التحليف ولكن لا تجري في اليمين.

Article 70

Article page →

اذا كان من وجهت اليه اليمين يقيم خارج منطقة المحكمة فلها أن

تنيب في تحليفه محكمة محل اقامته.

Article 71

Article page →

1 - للمحكمة ، من تلقاء نفسها ، ان توجه اليمين المتممة الى أي من الخصمين لاصدار حكمها

في موضوع الدعوى او في قيمة

ما تحكم به شريطة ان لا يكون في الدعوى دليل كامل وان لا تكون الدعوى خالية من اي دليل.

2 - لا يجوز للخصم الذي وجهت اليه المحكمة اليمين المتممة ان يردها على خصمه.

3 . - للمحكمة ان ترجع عن توجيه اليمين المتممة قبل حلفها

Article 72

Article page →

يجوز للتجارالاتفاق على وسائل أخرى للإثبات بشأن المعاملات التجارية فيما بينهم .

Article 73

Article page →

المعاينة والخبرة

تعتبر جزءا من البينات المعاينة والخبرة التي تجري وفقا للاحكام المنصوص عليها في قانون

اصول المحاكمات المدنية.

Article 74

Article page →

تلغى القوانين التالية:-

1 - قانون البينات ،الباب الرابع والخمسون من مجموعة القوانين

. الفلسطينية

2 - قانون البينات (المعدل ) رقم 68 لسنة 1936 المنشور في العدد

630 الممتاز من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 18 أيلول سنة

1936 .

3 - قانون البينات (المعدل) رقم 38 لسنة 1940 المنشور في العدد

1052 الممتاز من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 18 تشرين الأول

سنة 1940 .

4 ( - قانون البينات )المعدل( رقم 40 ) لسنة 1946 المنشور في العدد

1502 الممتاز من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 29 حزيران

سنة 1946 .

5 - قانون البينات (المعدل ) رقم 3 لسنة 1947 المنشور في العدد

1563 الممتاز من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 15 آذار سنة

1947 .

6 - كل تشريع اردني او فلسطيني آخر صدر قبل سن هذا القانون

الى المدى الذي تكون فيه تلك التشاريع مغايرة لاحكام هذا

القانون.

Article 75

Article page →

رئيس الوزراء ووزير العدلية مكلفان بتنفيذ أحكام هذا القانون.

Services related to this legislation

Browse the legislation library →

Start by explaining your matter

Arrange a consultation

Describe your matter generally and mention any hearing or approaching procedural deadline.

WhatsApp

Search the site

Search by legislation name or a phrase from the text.