عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 48 من قانون البينات رقم (30) لسنة 1952

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

الفصل الأول

شروط الاقرار

يشترط ان يكون المقر عاقلا بالغاً غير محجوز عليه فلا يصح اقرار

الصغير او المجنون والمعتوه والسفيه ولا يصح على هؤلاء اقرار

أوليائهم وأوصيائهم والقوام عليهم ولكن الصغير المميز المأذون

يكون لاقرار حكم اقرار البالغ في الامور المأذون بها.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.