حجوج للمحاماة والتحكيم
المادة 64 من قانون البينات رقم (30) لسنة 1952
خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←
قانون البينات رقم (30) لسنة 1952
نص المادة
اذا لم ينازع من وجهت اليه اليمين في جوازها ولا في تعلقها
بالدعوى ان كان حاضراً بنفسه ان يحلفها فورها او يردها
على خصمه والا اعتبر ناكلا ،ويجوز للمحكمة ان تعطيه مهلة للحلف
اذا رأت لذلك وجهاً فان لم يكن حاضراً وجب عليه ان يدعي لحلفها
بالصيغة التي اقرتها المحكمة وفي اليوم الذي حددته فان حضر
وامتنع دون أن ينازع او لم يحضر بغير عذر اعتبر ناكلا.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
ابدأ بتوضيح موضوعك
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
