المادة 27 من قانون البينات رقم (30) لسنة 1952
قانون البينات رقم (30) لسنة 1952
نص المادة
يجوز في أية قضية حقوقية اثبات صحة تنظيم أي عقد او وكالة
او تفويض او صك كتابي منظم او موقع في مكان خارج المملكة
الاردنية الهاشمية باقرار الفريقين المتعاقدين او بتصديقه من
المراجع القانونية والسياسية المختصة في البلد الذي نظمت
ووقعت فيه ومن ممثل المملكة الاردنية الهاشمية في ذلك البلد
ومن السلطات الاردنية المختصة.ويشترط فيما تقدم انه في حالة عدم وجود ممثل للمملكة
الأردنية الهاشمية في ذلك البلد ، فيعتبر التصديق الصادر عن
المراجع السياسية لاي بلد يتبادل التمثيل السياسي مع الاردن
مقبولاً اذا اقترن بتصديق السلطات الاُردنية المختصة
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
