عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 100 من قانون الضمان الاجتماعي رقم (1) لسنة 2014

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

أ- يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على ألفي دينار كل من أدلى بسوء نية بأي بيانات

غير صحيحة

للحصول لنفسه أو لغيره على راتب أو تعويض بمقتضى أحكام هذا القانون دون وجه حق أو

للتهرب من الوفاء بأي

حق من الحقوق المقررة للمؤسسة وفق أحكام هذا القانون.

ب- تعاقب كل منشأة مشمولة بأحكام هذا القانون بغرامة مقدارها خمسمائة دينار عن كل

عامل لم تقم بشموله في

أحكام هذا القانون.

ج- يعاقب بغرامة مقدارها خمسمائة دينار كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا القانون مما هو

غير وارد في

أحكام الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.