حجوج للمحاماة والتحكيم
المادة 104 من قانون الضمان الاجتماعي رقم (1) لسنة 2014
خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←
قانون الضمان الاجتماعي رقم (1) لسنة 2014
نص المادة
إذا استحق المؤمن عليه غير الأردني راتب التقاعد أو راتب الاعتلال فله أو للمستحقين عنه الحق
في طلب
( تبديل هذا الراتب بتعويض الدفعة الواحدة المنصوص عليه في الفقرة )ب( من المادة 70 ) من
هذا
( القانون، أو بضرب مقدار الراتب المستحق في 36 ) شهراً أيهما أكثر، وفي حال الوفاة يوزع مبلغ
التعويض
( على الورثة المستحقين عنه وفقاً للجدول رقم 4 ) الملحق بهذا القانون.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
ابدأ بتوضيح موضوعك
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
