المادة 31 من قانون الضمان الاجتماعي رقم (1) لسنة 2014
قانون الضمان الاجتماعي رقم (1) لسنة 2014
نص المادة
( أ- يسقط حق المصاب في البدل اليومي المنصوص عليه في المادة 29 ) من هذا القانون وفي
تعويض الدفعة
( الواحدة المنصوص عليه في الفقرة )د( من المادة 30 ) من هذا القانون في أي من الحالات
التالية:-
1 - إذا نشأت إصابة العمل عن فعل متعمد من المصاب.
2 - إذا نشأت إصابة العمل بسبب تعاطي المشروبات الروحية أو المخدرات أو المؤثرات العقلية أو
. العقاقير الخطرة
3 -إذا خالف المصاب التعليمات الخاصة بالعلاج أو بالسلامة والصحة المهنية المعلن عنها
والواجب اتباعها وكانت
هذه المخالفة سبباً أساسياً للإصابة أو ذات اثر مهم في وقوعها أو تأخر شفائها.
ب-يتم إثبات الحالات المشار إليها في الفقرة ( أ ) من هذه المادة بالتحقيق الذي تجريه المؤسسة
أو تعتمده.
ج-لا تسري احكام الفقرة ( أ ) من هذه المادة إذا نشأت عن إصابة العمل وفاة المصاب أو ثبات
حالته الصحية
( بعجز جزئي اصابي دائم لا تقل نسبته عن 30 ) أو بعجز كلي اصابي دائم . %
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
