Article 31 of Social Security Law No. 1 of 2014
Social Security Law No. 1 of 2014
Article text
( أ- يسقط حق المصاب في البدل اليومي المنصوص عليه في المادة 29 ) من هذا القانون وفي
تعويض الدفعة
( الواحدة المنصوص عليه في الفقرة )د( من المادة 30 ) من هذا القانون في أي من الحالات
التالية:-
1 - إذا نشأت إصابة العمل عن فعل متعمد من المصاب.
2 - إذا نشأت إصابة العمل بسبب تعاطي المشروبات الروحية أو المخدرات أو المؤثرات العقلية أو
. العقاقير الخطرة
3 -إذا خالف المصاب التعليمات الخاصة بالعلاج أو بالسلامة والصحة المهنية المعلن عنها
والواجب اتباعها وكانت
هذه المخالفة سبباً أساسياً للإصابة أو ذات اثر مهم في وقوعها أو تأخر شفائها.
ب-يتم إثبات الحالات المشار إليها في الفقرة ( أ ) من هذه المادة بالتحقيق الذي تجريه المؤسسة
أو تعتمده.
ج-لا تسري احكام الفقرة ( أ ) من هذه المادة إذا نشأت عن إصابة العمل وفاة المصاب أو ثبات
حالته الصحية
( بعجز جزئي اصابي دائم لا تقل نسبته عن 30 ) أو بعجز كلي اصابي دائم . %
Source: the supplied Legislation and Opinion Bureau edition. Transcription does not certify the latest amendments or continuing force of every provision. Electronic extraction can produce formatting differences, particularly in tables; consult the official source for legal reliance.
Official source portal — search by legislative title ↗The English title and interface are editorial translations. The legislative text is displayed in Arabic, without an official English translation.
Services related to this legislation
Arrange a consultation
Describe your matter generally and mention any hearing or approaching procedural deadline.
