المادة 42 من قانون الضمان الاجتماعي رقم (1) لسنة 2014
قانون الضمان الاجتماعي رقم (1) لسنة 2014
نص المادة
الفصل الخامس
تأمين الأمومة
أ- تتكون مصادر تمويل تأمين الأمومة مما يلي:-
1 - الاشتراكات الشهرية التي تؤديها المنشأة بنسبة ثلاثة أرباع الواحد بالمائة من أجور المؤمن
. عليهم
2 - الفوائد والغرامات التي تترتب على عدم التقيد بأحكام هذا التأمين.
3 . - ريع استثمار الأموال المتأتية من هذه المصادر
( ب- للمؤسسة تخصيص ما نسبته 25 ) ( من الاشتراكات الشهرية المنصوص عليها في البند % 1 )
من الفقرة (أ) من هذه المادة لغايات استحداث برامج حماية اجتماعية مرتبطة بتأمين الأمومة
يتم تحديدها وفقا لنظام يصدر لهذه الغاية .
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
