عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 50 من قانون الضمان الاجتماعي رقم (1) لسنة 2014

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

أ- يشترط لاستحقاق المؤمن عليه بدل التعطل عن العمل ما يلي:-

1 ( - أن لا يقل عدد اشتراكاته وفقاً لأحكام هذا القانون عن 36 ) اشتراكا قبل تاريخ استحقاقه لبدل

التعطل عن

. العمل وأن يكون له اشتراك واحد على الأقل في تأمين التعطل عن العمل

2 ( - أن لا يكون قد بلغ عمره 60 ) ( سنة للذكر و 55 ) سنة للأنثى.

ب- تحدد الأنظمة الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون الأسس والمعايير التي يستحق المؤمن

عليه بموجبها

هذا البدل.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.