حجوج للمحاماة والتحكيم
المادة 50 من قانون الضمان الاجتماعي رقم (1) لسنة 2014
خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←
قانون الضمان الاجتماعي رقم (1) لسنة 2014
نص المادة
أ- يشترط لاستحقاق المؤمن عليه بدل التعطل عن العمل ما يلي:-
1 ( - أن لا يقل عدد اشتراكاته وفقاً لأحكام هذا القانون عن 36 ) اشتراكا قبل تاريخ استحقاقه لبدل
التعطل عن
. العمل وأن يكون له اشتراك واحد على الأقل في تأمين التعطل عن العمل
2 ( - أن لا يكون قد بلغ عمره 60 ) ( سنة للذكر و 55 ) سنة للأنثى.
ب- تحدد الأنظمة الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون الأسس والمعايير التي يستحق المؤمن
عليه بموجبها
هذا البدل.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
ابدأ بتوضيح موضوعك
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
