عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 51 من قانون الضمان الاجتماعي رقم (1) لسنة 2014

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

أ- يوقف صرف بدل التعطل عن العمل للمؤمن عليه إذا ثبت للمؤسسة انه عاد إلى عمل

يتقاضى عنه أجراً أو زاول

عملا تجاريا أو مهنيا لحسابه الخاص وتحدد الأنظمة الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون أي

حالات أخرى لإيقاف

صرف هذا البدل.

ب- إذا ثبت للمؤسسة أن المؤمن عليه تقاضى بدل التعطل عن العمل دون وجه حق فيتم

استرداد جميع المبالغ

المصروفة له مع الغرامة التي تحددها الأنظمة الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون محسوبة

من تاريخ صرف تلك

المبالغ وحتى تاريخ ردها للمؤسسة.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.