المادة 52 من قانون الضمان الاجتماعي رقم (1) لسنة 2014
قانون الضمان الاجتماعي رقم (1) لسنة 2014
نص المادة
( أ- مع مراعاة ما ورد في أحكام المادة 50 ) من هذا القانون، يصرف للمؤمن عليه بدل التعطل عن
العمل وذلك
في كل مرة يستحق فيها صرف هذا البدل وفقاً للمدد التالية:-
1 ( -ثلاثة أشهر إذا كان عدد اشتراكاته بأحكام هذا القانون اقل من 180 ) اشتراكا.
2 ( - ستة أشهر إذا كان عدد اشتراكاته بأحكام هذا القانون 180 . ) اشتراكا فأكثر
ب- تعتبر المدد المصروف عنها بدل التعطل عن العمل الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة
مدة خدمة فعلية
لغايات شمولها بأحكام هذا القانون ولهذه الغاية يخصم من حساب المؤمن عليه اشتراكات
تأمين الشيخوخة
( والعجز والوفاة الوارد في البند 3 ) ( من الفقرة )أ( من المادة 59 ) من هذا القانون وذلك من أجره
الذي تم
احتساب البدل على أساسه على أن يتم صرف أي منافع تأمينيه تتحقق للمؤمن عليه على أساس
هذا الأجر وفق
أحكام هذا القانون اثناء هذه المدد.
( ج- على الرغم مما ورد في الفقرتين )أ( و)ب( من هذه المادة والمادة 57 ) من هذا القانون، يجوز للمؤمن
عليه الاردني التقدم بطلب لسحب الرصيد المتراكم في حسابه الادخاري
أو أي جزء منه لغايات تعليم ابنائه في مؤسسات التعليم العالي والمهني او لغايات تغطية نفقات او
تكاليف المعالجة الطبية للمؤمن عليه او لأفراد العائلة وذلك وفقا للشروط والأحكام الواردة في
التعليمات التي يصدرها المجلس لهذه الغاية.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
