عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 84 من قانون الضمان الاجتماعي رقم (1) لسنة 2014

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

تعتمد القواعد التالية للجمع بين الرواتب والأجور والأنصبة للمستحقين من عائلة المؤمن عليه او

صاحب راتب

التقاعد أو راتب الاعتلال.

أ- الأرملة والأرمل:-

1 - يحق للأرملة الجمع بين راتبها التقاعدي أو راتبها بسبب الاعتلال أو أجرها من العمل ونصيبها من

راتب

التقاعد أو راتب الاعتلال الذي يؤول إليها من زوجها وتسري أحكام هذا البند على الأرملة

المستحقة لنصيبها

قبل سريان أحكام هذا القانون وذلك اعتباراً من تاريخ نفاذه.

2 - يحق للأرملة الجمع بين نصيبها من راتب التقاعد أو راتب الاعتلال الذي يؤول إليها من زوجها

ونصيبها من

رواتب التقاعد أو رواتب الاعتلال التي تؤول إليها من والديها وأبنائها.

3 - يحق للأرمل الجمع بين نصيبه من راتب التقاعد أو راتب الاعتلال الذي يؤول إليه من زوجته

ونصيبه من

راتب التقاعد أو راتب الاعتلال الذي يؤول إليه من أبنائه.

ب- الأبناء والبنات:-

1 - يحق للأبناء المستحقين الجمع بين أنصبتهم من راتب التقاعـد أو راتـب الاعتلال التـي تؤول

إليـهم مـن

والديهم.

2 - يحق للابنة التي تتقاضى راتباً تقاعدياً أو راتب اعتلال الجمع بين راتبها التقاعدي أو راتبها

بسبب الاعتلال

ونصيبها من رواتب التقاعد أو رواتب الاعتلال التي تؤول إليها من والديها.

3 - يحق للابن العاجز الجمع بين راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم وبين نصيبه من رواتب

التقاعد أو

رواتب الاعتلال التي تؤول إليه من والديه.

4 -لا يحق للأبناء والبنات الجمع بين نصيبهم من راتب التقاعد أو راتب الاعتلال الذي يؤول إليهم

من والديهم

ونصيبهم من راتب التقاعد أو راتب الاعتلال المخصص لإخوتهم.

ج- الوالــدان:-

1 - يحق لأي من الوالدين الجمع بين الأجر من عمل أو الدخل من مهنة أو راتب التقاعد أو راتب

الاعتلال

المخصص له ونصيبه من راتب التقاعد أو راتب الاعتلال الذي يؤول إليه من ابنه و /أو ابنته.

2 - يحق لأي من الوالدين الجمع بين أكثر من نصيب مستحق له من راتب التقاعد أو راتب الاعتلال

المخصص

لأكثر من إبن أو إبنة.

د- الإخوة والأخوات:-

1 - يعتبر الإخوة والأخوات مستحقين للنصيب في حال عدم وجود أرملة او أرمل مستحق او أبناء او

بنات او

والدين.

2 - يشترط لاستحقاق الإخوة والأخوات ما يشترط لاستحقاق الأبناء والبنات بعد ثبوت الإعالة

بموجب حجة

إعالة صادرة من المحكمة المختصة.

3 - لا يجوز الجمع بين أكثر من نصيب يؤول من الإخوة والأخوات وفي هذه الحالة يمنح المستحق

النصيب

الأكثر.

هـ- على الرغم مما ورد في هذه المادة، يحق لأي من المستحقين الجمع بين الأنصبة المستحقة

له بما لا يتجاوز

ثلاثة أمثال الحد الأدنى لراتب التقاعد أو راتب الاعتلال.

و- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس إضافة أي حالة من حالات الجمع لم يرد عليها نص

في هذا القانون.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.