Amman, Jordan · Since 2015
Hjouj Law Firm & Arbitration

Article 84 of Social Security Law No. 1 of 2014

Legal services for individuals and businesses in JordanRequest an appointment →

Article text

تعتمد القواعد التالية للجمع بين الرواتب والأجور والأنصبة للمستحقين من عائلة المؤمن عليه او

صاحب راتب

التقاعد أو راتب الاعتلال.

أ- الأرملة والأرمل:-

1 - يحق للأرملة الجمع بين راتبها التقاعدي أو راتبها بسبب الاعتلال أو أجرها من العمل ونصيبها من

راتب

التقاعد أو راتب الاعتلال الذي يؤول إليها من زوجها وتسري أحكام هذا البند على الأرملة

المستحقة لنصيبها

قبل سريان أحكام هذا القانون وذلك اعتباراً من تاريخ نفاذه.

2 - يحق للأرملة الجمع بين نصيبها من راتب التقاعد أو راتب الاعتلال الذي يؤول إليها من زوجها

ونصيبها من

رواتب التقاعد أو رواتب الاعتلال التي تؤول إليها من والديها وأبنائها.

3 - يحق للأرمل الجمع بين نصيبه من راتب التقاعد أو راتب الاعتلال الذي يؤول إليه من زوجته

ونصيبه من

راتب التقاعد أو راتب الاعتلال الذي يؤول إليه من أبنائه.

ب- الأبناء والبنات:-

1 - يحق للأبناء المستحقين الجمع بين أنصبتهم من راتب التقاعـد أو راتـب الاعتلال التـي تؤول

إليـهم مـن

والديهم.

2 - يحق للابنة التي تتقاضى راتباً تقاعدياً أو راتب اعتلال الجمع بين راتبها التقاعدي أو راتبها

بسبب الاعتلال

ونصيبها من رواتب التقاعد أو رواتب الاعتلال التي تؤول إليها من والديها.

3 - يحق للابن العاجز الجمع بين راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم وبين نصيبه من رواتب

التقاعد أو

رواتب الاعتلال التي تؤول إليه من والديه.

4 -لا يحق للأبناء والبنات الجمع بين نصيبهم من راتب التقاعد أو راتب الاعتلال الذي يؤول إليهم

من والديهم

ونصيبهم من راتب التقاعد أو راتب الاعتلال المخصص لإخوتهم.

ج- الوالــدان:-

1 - يحق لأي من الوالدين الجمع بين الأجر من عمل أو الدخل من مهنة أو راتب التقاعد أو راتب

الاعتلال

المخصص له ونصيبه من راتب التقاعد أو راتب الاعتلال الذي يؤول إليه من ابنه و /أو ابنته.

2 - يحق لأي من الوالدين الجمع بين أكثر من نصيب مستحق له من راتب التقاعد أو راتب الاعتلال

المخصص

لأكثر من إبن أو إبنة.

د- الإخوة والأخوات:-

1 - يعتبر الإخوة والأخوات مستحقين للنصيب في حال عدم وجود أرملة او أرمل مستحق او أبناء او

بنات او

والدين.

2 - يشترط لاستحقاق الإخوة والأخوات ما يشترط لاستحقاق الأبناء والبنات بعد ثبوت الإعالة

بموجب حجة

إعالة صادرة من المحكمة المختصة.

3 - لا يجوز الجمع بين أكثر من نصيب يؤول من الإخوة والأخوات وفي هذه الحالة يمنح المستحق

النصيب

الأكثر.

هـ- على الرغم مما ورد في هذه المادة، يحق لأي من المستحقين الجمع بين الأنصبة المستحقة

له بما لا يتجاوز

ثلاثة أمثال الحد الأدنى لراتب التقاعد أو راتب الاعتلال.

و- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس إضافة أي حالة من حالات الجمع لم يرد عليها نص

في هذا القانون.

Source: the supplied Legislation and Opinion Bureau edition. Transcription does not certify the latest amendments or continuing force of every provision. Electronic extraction can produce formatting differences, particularly in tables; consult the official source for legal reliance.

Official source portal — search by legislative title ↗

The English title and interface are editorial translations. The legislative text is displayed in Arabic, without an official English translation.

Services related to this legislation

Browse the legislation library →

Start by explaining your matter

Arrange a consultation

Describe your matter generally and mention any hearing or approaching procedural deadline.

WhatsApp

Search the site

Search by legislation name or a phrase from the text.