Amman, Jordan · Since 2015
Hjouj Law Firm & Arbitration

Article 85 of Social Security Law No. 1 of 2014

Legal services for individuals and businesses in JordanRequest an appointment →

Article text

أ- يحق الجمع بين أي من الرواتب المقررة بموجب أحكام هذا القانون وأي راتب تقاعد أو راتب

اعتلال مقرر بموجب أي تشريعات أخرى.

ب- يحق لصاحب راتب اعتلال العجز الجزئي الإصابي الدائم أو صاحب راتب اعتلال العجز الكلي

الإصابي الدائم الجمع بين هذا الراتب وأي راتب تقاعد أو راتب اعتلال يخصص له وفق أحكام هذا

القانون شريطة أن لا يزيد مجموعهما على ثلاثة أمثال الحد الأدنى لراتب التقاعد أو راتب الاعتلال

أما إذا تجاوز احد الراتبين ثلاثة أمثال هذا الحد فيستحق الراتب الأكثر.

ج- يحق الجمع بين راتب التقاعد أو راتب الاعتلال المستحق بمقتضى أحكام هذا القانون

وتعويض الدفعة الواحدة المقرر في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة إذا لم يتم اعتماد المدة

المتعلقة بذلك التعويض عند احتساب راتب التقاعد أو راتب الاعتلال باستثناء الرواتب المقررة

في تأمين إصابات العمل فلا يجوز الجمع بين راتب الاعتلال وراتب التقاعد وبين تعويض الدفعة

الواحدة عن الفترة السابقة لاستحقاق المؤمن عليه هذا الراتب.

- د 1 - يحق لصاحب راتب التقاعد المبكر الأردني الجمع بين هـذا الراتب وأجره من أي عمل مشمول

بأحكام هـذا القانون شريطة ما يلي:-

( أ- ان يكون قد انقطع عن العمل لمدة لا تقل عن 24 ) شهرا من تاريخ استحقاقه راتب التقاعد

المبكر.

ب- أن لا يعود للعمل في أي من المنشآت التي كان يعمل بها خلال الستة والثلاثين اشتراكا

الاخيرة السابقة على استحقاقه راتب التقاعد المبكر .

ج- أن لا يعود المؤمن عليه الذي تم تخصيص راتب التقاعد المبكر له بموجب أحكام الفقرة (ج)

( من المادة 64 ) من هذا القانون إلى العمل في مهنة خطرة.

د- ان يعود للشمول باحكام قانون الضمان الاجتماعي في حال عودته للعمل .

هـ - في حال عودة صاحب راتب التقاعد المبكر الى عمل مشمول بأحكام هذا القانون يتم صرف

نسبة من راتب التقاعد المستحق له وذلك من بداية الشهر الذي عاد فيه للعمل وفقا للجدول رقم

( 7 ) الملحق بهذا القانون.

و- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس زيادة حدود رواتب التقاعد الواردة في الجدول رقم

( 7 ) الملحق بهذا القانون كل ثلاث سنوات .

ز- في حال ترك صاحب راتب التقاعد المبكر الوارد ذكره في الفقرة (د) من هذه المادة العمل

يعاد صرف راتب التقاعد المبكر كما هو وذلك من بداية الشهر التالي لانتهاء الخدمة ولا تضاف

مدة اشتراكه اللاحقة إلى مدة اشتراكه السابقة إلا عند أكماله سن الستين للذكر أو سن

الخامسة والخمسين للأنثى أو في حال حصول الوفاة ، وفي هذه الحالة يعاد احتساب راتب

التقاعد المستحق له وتتم تسوية حقوقه وفقا لأحكام هذا القانون وذلك اعتبارا من بداية الشهر

التالي لإكمال السن أو حدوث الوفاة وفي جميع الأحوال يجب ان لا يقل راتب التقاعد الجديد

المخصص له عن راتب التقاعد المخصص سابقا .

ح- تلتزم المنشأة التي تستخدم متقاعد مبكرا ولا تقوم بإبلاغ المؤسسة وشموله بأحكام هذا

( القانون بدفع غرامة بنسبة 30 ) من مجموع الأجور التي صرفتها له خلال فترة عمله لديها ، كما %

يلتزم المتقاعد مبكرا في هذه الحالة بإعادة المبالغ المصروفة له دون وجه حق مضافا إليها

الغرامة التي تحددها الأنظمة الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون.

2 - لا يجوز لصاحب راتب التقاعد المبكر غير الأردني الجمع بين هذا الراتب وأجره من أي عمل

مشمول بأحكام هذا القانون، على أن يوقف صرف راتب التقاعد من بداية الشهر الذي عاد فيه

للعمل، وفي حال تركه العمل يعاد صرف راتب التقاعد المبكر كما هو وذلك في بداية الشهر

التالي لانتهاء الخدمة ولا تضاف مدة اشتراكه اللاحقة إلى مدة اشتراكه السابقة إلا عند إكماله

سن الستين للذكر وسن الخامسة والخمسين للأنثى أو في حال حصول الوفاة وذلك اعتبارا من

بداية الشهر التالي لإكمال السن أو حدوث الوفاة وفي جميع الأحوال يجب أن لا يقل راتب التقاعد

الجديد المخصص له عن راتب التقاعد المخصص سابقا.

هـ. إذا استحق المؤمن عليه راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم فيعتبر خارجا بصورة نهائية

من نطاق تطبيق أحكام هذا القانون ولا يغير من ذلك عودته إلى عمل يتقاضى عنه أجرا ولو

كان هذا العمل مشمولا بأحكام هـذا القانون.

( و- مع مراعاة الشروط من )أ - د( الواردة في البند 1 ) من الفقرة (د) من هذه المادة يجوز لصاحب

( راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم الجمع بين ما نسبته 50 ) من راتب الاعتلال المستحق %

له مع أجره من العمل المشمول بأحكام هذا القانون على أن يتم إعادة احتساب راتب الاعتلال

المخصص له بعد تركه العمل ووفقا لمتوسط أجره الجديد الخاضع للاقتطاع بعد إضافة مدة

اشتراكه اللاحقة إلى السابقة.

ز- على الرغم مما ورد في الفقرتين (د) و(و) من هذه المادة، يجوز لصاحب راتب التقاعد المبكر العسكري

( وصاحب راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم العسكري الجمع بما لا يزيد على 500 ) دينار من راتب

التقاعد أو راتب الاعتلال المستحق له مع أجره من العمل المشمول بأحكام هذا القانون.

Source: the supplied Legislation and Opinion Bureau edition. Transcription does not certify the latest amendments or continuing force of every provision. Electronic extraction can produce formatting differences, particularly in tables; consult the official source for legal reliance.

Official source portal — search by legislative title ↗

The English title and interface are editorial translations. The legislative text is displayed in Arabic, without an official English translation.

Services related to this legislation

Browse the legislation library →

Start by explaining your matter

Arrange a consultation

Describe your matter generally and mention any hearing or approaching procedural deadline.

WhatsApp

Search the site

Search by legislation name or a phrase from the text.