المادة 17 من قانون العلامات التجارية رقم (33) لسنة 1952
قانون العلامات التجارية رقم (33) لسنة 1952
لا يظهر في النسخة المرفقة عنوان مستقل للمادتين 24 و41. حُفظ تسلسل المواد الظاهر في المصدر دون إضافة نصوص أو افتراض سبب غياب العنوانين.
نص المادة
وجود ادعاءات متضاربة على علامات تجاریة متشابھة
المادة 17 -
اذا طلب عدة اشخاص تسجیل علامات تجاریة متماثلة او قریبة الشبھ بعضھا ببعض وكانت تلك العلامات تتعلق بنفس
البضائع
او الصنف ، فیجوز للمسجل أن یرفض تسجیل أیة علامة من تلك العلامات باسم شخص من ھؤلاء الطالبین إلا بعد أن
تسوى حقوقھم.
1 - اما بالاتفاق فیما بینھم على وجھ یوافق علیھ المسجل، او
2 . - بواسطة محكمة العدل العلیا التي یحیل المسجل الخلاف علیھا عند عدم الوصول الى مثل ھذا الاتفاق
لا يظهر في النسخة المرفقة عنوان مستقل للمادتين 24 و41. حُفظ تسلسل المواد الظاهر في المصدر دون إضافة نصوص أو افتراض سبب غياب العنوانين.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
