المادة 18 من قانون العلامات التجارية رقم (33) لسنة 1952
قانون العلامات التجارية رقم (33) لسنة 1952
لا يظهر في النسخة المرفقة عنوان مستقل للمادتين 24 و41. حُفظ تسلسل المواد الظاهر في المصدر دون إضافة نصوص أو افتراض سبب غياب العنوانين.
نص المادة
استعمال العلامة من قبل اكثر من شخص واحد في نفس الوقت:
المادة 18 -
1 - اذا كان شخص یستعمل بطریقة المزاحمة الشریفة علامة تجاریة یستعملھا شخص آخر او إذا وجدت احوال خاصة
اخرى یستصوب
المسجل معھا تسجیل نفس العلامة باسم اكثر من شخص واحد، فیجوز للمسجل ان یسمح بتسجیل تلك العلامة او أیة
علامات اخرى
قریبة الشبھ بھا، لنفس البضائع أو الصنف من البضائع باسم أكثر من شخص واحد على اساس القیود والشروط التي قد
یستصوب
فرضھا من حیث طریقة الاستعمال ومكانھ وغیر ذلك من الامور.
2 - یجوز استئناف القرار الذي یصدره المجلس بمقتضى ھذه المادة لدى محكمة العدل العلیا التي لھا عند النظر في
الاستئناف
نفس الصلاحیة التي خولھا المسجل بمقتضى ھذه المادة.
3 - یقدم الاستئناف بمقتضى ھذه المادة خلال 30 یوما من تاریخ قرار المسجل.
لا يظهر في النسخة المرفقة عنوان مستقل للمادتين 24 و41. حُفظ تسلسل المواد الظاهر في المصدر دون إضافة نصوص أو افتراض سبب غياب العنوانين.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
