المادة 19 من قانون العلامات التجارية رقم (33) لسنة 1952
قانون العلامات التجارية رقم (33) لسنة 1952
لا يظهر في النسخة المرفقة عنوان مستقل للمادتين 24 و41. حُفظ تسلسل المواد الظاهر في المصدر دون إضافة نصوص أو افتراض سبب غياب العنوانين.
نص المادة
المادة 19 :
1 - یجوز نقل ملكیة العلامة التجاریة او التنازل عنھا او رھنھا دون نقل ملكیة المحل التجاري الذي یستعمل العلامة
التجاریة
في تمییز بضائعھ او التنازل عنھ او رھنھ كما یجوز الحجز على العلامھ التجاریة مستقلة عن المحل التجاري.
2 - تنتقل ملكیة العلامة التجاریة بانتقال ملكیة المحل التجاري اذا كانت ذات ارتباط وثیق بھ مالم یتفق على غیر ذلك.
3 - اذا نقلت ملكیة المحل التجاري دون نقل ملكیة العلامة التجاریة جاز لناقل الملكیة الاستمرار في استعمال العلامة
. التجاریة للبضائع التي سجلت لھا العلامة التجاریة
4 - لا یكون نقل ملكیة العلامة التجاریة او رھنھا حجة على الغیر الا من تاریخ تدوین النقل او وضع اشارة الرھن في
السجل
وینشر ذلك في الجریدة الرسمیة.
5 - تحدد اجراءات نقل ملكیة العلامة التجاریة ورھنھا وحجزھا وسائر التصرفات القانونیة المتعلقة بھذه العلامة بموجب
. تعلیمات یصدرھا الوزیر لھذه الغایة ویتم نشرھا في الجریدة الرسمیة
لا يظهر في النسخة المرفقة عنوان مستقل للمادتين 24 و41. حُفظ تسلسل المواد الظاهر في المصدر دون إضافة نصوص أو افتراض سبب غياب العنوانين.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
