عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 26 من قانون العلامات التجارية رقم (33) لسنة 1952

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

لا يظهر في النسخة المرفقة عنوان مستقل للمادتين 24 و41. حُفظ تسلسل المواد الظاهر في المصدر دون إضافة نصوص أو افتراض سبب غياب العنوانين.

نص المادة

تصحیح السجل

المادة 26 -

-: یجوز للمسجل بناء على طلب یقدمھ الیھ صاحب العلامة المسجل وفاقاً للصیغة المقررة

1 - ان یصحح أي خطأ في اسم صاحب العلامة المسجل او عنوانھ، او

2 - ان یسجل أي تغییر طرأ على اسم او عنوان الشخص المسجل كصاحب للعلامة التجاریة، او

3 - ان یشطب من البضائع التي سجلت العلامة التجاریة بشأنھا أیة بضائع او صنف من البضائع،او

4 - ان یسجل أي تنازل او أیة مذكرة تتعلق بعلامة تجاریة إذا كان ذلك التنازل او تلك المذكرة لا تزید في الحقوق التي

یخولھا التسجیل الحالي لتلك العلامة،او

5 - أن یلغي قید أیة علامة تجاریة مدونة في السجل وكل قرار یصدره المسجل بمقتضى ھذه المادة یجوز استئنافھ لدى

محكمة

العدل العلیا.

لا يظهر في النسخة المرفقة عنوان مستقل للمادتين 24 و41. حُفظ تسلسل المواد الظاهر في المصدر دون إضافة نصوص أو افتراض سبب غياب العنوانين.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.