المادة 29 من قانون العلامات التجارية رقم (33) لسنة 1952
قانون العلامات التجارية رقم (33) لسنة 1952
لا يظهر في النسخة المرفقة عنوان مستقل للمادتين 24 و41. حُفظ تسلسل المواد الظاهر في المصدر دون إضافة نصوص أو افتراض سبب غياب العنوانين.
نص المادة
العلامات التجاریة المسجلة بمقتضى قوانین سابقة واحكام اخرى تتعلق بفترة الانتقال
المادة 29 -
لا یجوز حذف او شطب أیة علامات تجاریة من العلامات المسجلة في السجل بتاریخ نفاذ ھذا القانون اذا كان یمكن
تسجیلھا
بمقتضى ھذا القانون وذلك لمجرد انھا. لم تكن قابلة للتسجیل بمقتضى القوانین المعمول بھا بتاریخ تسجیلھا غیر انھ لیس
في احكام ھذه المادة ما یعرض اي شخص لایة تبعة من جراء اي فعل او امر جرى قبل نفاذ ھذا القانون اذا كان لا
یتعرض لتلك
التبعة بمقتضى القانون المعمول بھ في ذاك الحین.
لا يظهر في النسخة المرفقة عنوان مستقل للمادتين 24 و41. حُفظ تسلسل المواد الظاهر في المصدر دون إضافة نصوص أو افتراض سبب غياب العنوانين.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
