عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 30 من قانون العلامات التجارية رقم (33) لسنة 1952

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

لا يظهر في النسخة المرفقة عنوان مستقل للمادتين 24 و41. حُفظ تسلسل المواد الظاهر في المصدر دون إضافة نصوص أو افتراض سبب غياب العنوانين.

نص المادة

حق المسجل في تسلیم الاشعار بالاجراءات لأجل تصحیحھا

المادة 30 -

اذا اقیمت دعوى لدى المحكمة من اجل تغییر السجل او تصحیحھ فیجوز للمسجل ان یحضر امام المحكمة ویدلي برأیھ

وعلیھ ان

یحضر امامھا اذا اوعزت الیھ كما یجوز لھ بدلا من الحضور بنفسھ ان یقدم لائحة موقعة منھ یضمنھا ما یراه مناسباً من

تفاصیل الاجراءات التي اتخذت امامھ في القضیة المختلف فیھا او الاسباب التي استند الیھا في اصدار قراره في القضیة

المذكورة او الاسلوب الذي یسیر علیھ المكتب في مثل ھذه القضایا او ایة مسائل اخرى لھا مساس بتلك القضیة مما

اتصل یعلمة

بصفتھ مسجلا الا اذا رأت المحكمة خلاف ذلك وتعتبر ھذه اللائحة جزءاً من البینة في تلك الدعوى.

لا يظهر في النسخة المرفقة عنوان مستقل للمادتين 24 و41. حُفظ تسلسل المواد الظاهر في المصدر دون إضافة نصوص أو افتراض سبب غياب العنوانين.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.