المادة 3 من قانون العلامات التجارية رقم (33) لسنة 1952
قانون العلامات التجارية رقم (33) لسنة 1952
لا يظهر في النسخة المرفقة عنوان مستقل للمادتين 24 و41. حُفظ تسلسل المواد الظاهر في المصدر دون إضافة نصوص أو افتراض سبب غياب العنوانين.
نص المادة
سجل العلامات التجاریة
المادة 3 -
1 - ینظم في الوزارة تحت اشراف المسجل سجل یسمى ( سجل العلامات التجاریة ) تدون فیھ جمیع العلامات التجاریة
واسماء
مالكیھا وعناوینھم وماطرا على ھذه العلامات من الامور التالیة:-
أ- اي تحویل او تنازل او نقل ملكیة او ترخیص من مالكھا للغیر باستعمالھا ویستثنى التسجیل ما في عقد الترخیص من
سریة.
ب- الرھن او الحجز الذي یوقع على العلامھ التجاریة او اي قید على استعمالھا .
2 - یحق للجمھور الاطلاع على سجل العلامات التجاریة وفقا للتعلیمات التي یصدرھا الوزیر لھذه الغایة ویتم نشرھا في
الجریدة
الرسمیة.
3 - یجوز استعمال الحاسوب الالي لتسجیل العلامات التجاریة وبیاناتھا وتكون البیانات والوثائق المستخرجة من المسجل
حجة
على الكافة 0
لا يظهر في النسخة المرفقة عنوان مستقل للمادتين 24 و41. حُفظ تسلسل المواد الظاهر في المصدر دون إضافة نصوص أو افتراض سبب غياب العنوانين.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
