عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 4 من قانون العلامات التجارية رقم (33) لسنة 1952

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

لا يظهر في النسخة المرفقة عنوان مستقل للمادتين 24 و41. حُفظ تسلسل المواد الظاهر في المصدر دون إضافة نصوص أو افتراض سبب غياب العنوانين.

نص المادة

ادماج السجل الحالي

المادة 4 -

یدمج سجل العلامات التجاریة الموجود بتاریخ العمل بھذا القانون في السجل المنصوص علیھ في المادة السابقة ویعتبر

جزءاً

( متمماً لھ ومع مراعاة أحكام المادة 29 ) من ھذا القانون یفصل في صحة كل قید أصلي لعلامة تجاریة مدون في السجل

بعد

ادماجھ بھذه الصورة على أساس القانون الذي كان معمولا بھ حین تدوین ذلك القید وتحتفظ تلك العلامات بتاریخھا

الأصلي

ولكنھا تعتبر فیما عدا ذلك علامات تجاریة مسجلة بمقتضى ھذا القانون.

لا يظهر في النسخة المرفقة عنوان مستقل للمادتين 24 و41. حُفظ تسلسل المواد الظاهر في المصدر دون إضافة نصوص أو افتراض سبب غياب العنوانين.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.