المادة 27 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (23) لسنة 2016
قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (23) لسنة 2016
نص المادة
يعفى من العقوبة المنصوص عليها في الجنايات الواردة
في هذا القانون كل من بادر من الجناة الى ابلاغ اي من
السلطات الأمنية او الجمركية او النيابة العامة عن
الجريمة المرتكبة قبل علمها بها واذا تم الابلاغ بعد علم
السلطات المعنية بالجريمة فيشترط للاعفاء من العقوبة
ان يؤدي الابلاغ الى ضبط جميع الجناة او الكشف عن الاشخاص
الذين اشتركوا في الجريمة او ممن لهم علاقة بعصابات
محلية او دولية تمارس اعمالا مخالفة للتشريعات
المعمول بها.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
