المادة 28 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (23) لسنة 2016
قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (23) لسنة 2016
نص المادة
أ يعاقب الشريك في اي جريمة من الجرائم المنصوص -
عليها في هذا القانون باي صورة من صور الاشتراك بما في
ذلك التدخل في الجريمة او التحريض عليها او المساعدة
على ارتكابها بعقوبة الفاعل الاصلي سواء ارتكبت
. الجريمة داخل المملكة او خارجها
ب- يعاقب على الشروع في الجنايات المنصوص عليها
في أحكام هذا القانون بعقوبة الجريمة التامة.
ج- تعتمد الاحكام الصادرة عن المحاكم المختصة بنظر
الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والاحكام
القضائية الاجنبية لاثبات التكرار.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
