عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 17 من قانون المعاملات الإلكترونية رقم (15) لسنة 2015

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

أ- يكون للسجل الالكتروني المرتبط بتوقيع الكتروني محميّ

الحجية ذاتها المقررة للسند العادي ويجوز لأطراف المعاملة

الالكترونية الاحتجاج به.

ب- يكون للسجل الالكتروني المرتبط بتوقيع الكتروني موثق

الحجية ذاتها المقررة للسند العادي ويجوز لأطراف المعاملة

الالكترونية والغير الاحتجاج به.

ج- في غير الحالات المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و(ب) من

هذه المادة يكون للسجل الالكتروني الذي يحمل توقيعاً

الكترونياً الحجية ذاتها المقررة للسند العادي في مواجهة أطراف

المعاملة الالكترونية ، وفي حال الإنكار يقع عبء الإثبات على من

يحتج بالسجل الالكتروني.

د- يكون للسجل الإلكتروني غير المرتبط بتوقيع الكتروني حجية

الأوراق غير الموقعة في الإثبات.

هـ - يجوز إصدار أي سند رسمي أو تصديقه بالوسائل الالكترونية

شريطة ارتباط السجل الالكتروني الخاص به بتوقيع الكتروني

موثق.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.