قانون المعاملات الإلكترونية رقم (15) لسنة 2015
اقرأ نص التشريع مباشرة، أو اختر مادة من الفهرس للانتقال إلى نصها. تشمل هذه الصفحة النص الوارد في النسخة التي زُوّد بها المكتب.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗فهرس مواد التشريع
نص التشريع
تمهيد وبيانات النشر
قانون المعاملات الإلكترونيــــة
المنشور على الصفحة 5292 من عدد الجريدة الرسمية رقم 5341 بتاريخ 05/17/2015
المادة 1
رابط المادة ←يسمى هذا القانون (قانون المعاملات الإلكترونية لسنـة 2015 )
ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
رابط المادة ←يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون
المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
أي إجراء يقع بين طرف أو أكثر لإنشاء التزام
على طرف واحد أو التزام تبادلي بين
المعاملات : طرفين أو أكثر سواء كان يتعلق هذا الإجراء
بعمل تجاري أو مدني أو يكون مع دائرة
حكومية.
المعاملات
: المعاملات التي تنفذ بوسائل إلكترونية.
الإلكترونيــــة
تقنية إستخدام وسائل كهربائية أو
الوسائل
: مغناطيسية أو ضوئية أو كهرومغناطيسية
الإلكترونية
أو أي وسيلة مشابهة.
البيانات أو النصوص أو الصور أو الرسومات
المعلومات
: أو الأشكال أو الأصوات أو الرموز أو قواعد
الالكترونية
البيانات و ما شابه ذلك.
مجموعة البرامج والأدوات المعدة لإنشاء
نظام
المعلومات أو إرسالها أو تسليمها أو
المعلومات :
معالجتها أو تخزينها أو إدارتها أو عرضها
الإلكترونية
بوسائل إلكترونية.
المعلومات التي يتم إنشاؤها أو إرسالها أو
رسالة
تسلمها أو تخزينها بأي وسيلة إلكترونية
المعلومات :
ومنها البريد الإلكتروني او الرسائل
الإلكترونية
القصيرة أو أي تبادل للمعلومات الكترونياً.
رسالة المعلومات التي تحتوي على قيد أو
عقد أو أي مستند أو وثيقة من نوع آخر يتم
السجل
: إنشاء أي منها أو تخزينها أو استخدامها أو
الإلكتروني
نسخها أو إرسالها أو تبليغها أو تسلمها
باستخدام الوسيط الالكتروني.
السنــــد السند الذي يتم إنشاؤه والتوقيع عليه
:
الإلكترونــي وتداوله الكترونياً.
البيانات التي تتخـذ شكل حروف أو أرقام أو
رموز أو إشارات أو غيرها وتكون مدرجة
بشكل إلكتروني أو أي وسيلة أخرى مماثلة
التوقيع
: في السجل الالكتروني، أو تكون مضافة
الإلكتروني
عليه أو مرتبطة به بهدف تحديد هوية
صاحب التوقيع وانفراده باستخدامه
وتمييزه عن غيره .
الشخص الذي يقوم بإنشاء رسالة
المنشئ :
المعلومات أو إرسالها .
البرنامج الإلكتروني الذي يستعمل لتنفيذ
الوسيط إجراء أو الاستجابة لإجراء بشكل تلقائي
:
الإلكترونـي بقصد إنشاء رسالة معلومات أو إرسالها أو
تسلمها .
الشهادة الصادرة عن جهة التوثيق
شهادة
الالكتروني لإثبات نسبة توقيع إلكتروني
التوثيـق :
إلى شخص معين إستناداً إلى إجراءات
الالكتروني
توثيق معتمدة.
التوثيق التحقق من هوية مستخدم شهادة التوثيق
:
الالكتروني الالكتروني وصحتها وصلاحيتها.
الجهة المرخصة أو المعتمدة من هيئة
تنظيم قطاع الاتصالات أو المخولة قانوناً
جهة التوثيق بإصدار شهادات التوثيق وتقديم أي خدمات
:
الالكتروني متعلقة بهذه الشهادات وفقاً لأحكام هذا
القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة
بموجبه.
الرمز الذي يستخدمه الشخص لإنشاء توقيع
المفتاح
: الكتروني في معاملة الكترونية أو رسالة
الخاص
معلومات أو سجل الكتروني.
الرمز الذي تخصصه او تعتمده جهات
المفتاح التوثيق الالكتروني لمستخدم شهادة
:
العـــــام التوثيق الإلكتروني بهدف التحقق من صحة
التوقيع الالكتروني.
الشخص الذي صدرت له شهادة التوثيق
الالكتروني من جهة التوثيق الالكتروني
صاحب
: والحائز على المفتاح العام والمفتاح
التوقيع
الخاص، سواء قام بالتوقيع بنفسه أو من
خلال من ينوب عنه أو يمثله .
شهادة شهادة التوثيق الالكتروني التي تصدرها
التوثيق جهات التوثيق الالكتروني لنفسها لتمكين
:
الالكتروني جهات التوثيق الأخرى من الوثوق
الجذرية بالشهادات الصادرة عنها .
منظومة
مجموعة عناصر مترابطة ومتكاملة تحتوي
التوثيق
على الوسائط الالكترونية التي يتم
الالكتروني :
بواسطتها إصدار شهادة التوثيق
للشهادة
الالكترونية الجذرية وإدارتها.
الجذرية
المادة 3
رابط المادة ←تسري أحكام هذا القانون على المعاملات التي تتم بوسائل إلكترونية بالقدر الذي لا يتعارض
فيه مع الأحكام الخاصة الواردة في التشريعات ذوات العلاقة.
المادة 4
رابط المادة ←أ- يجوز لأي وزارة أو مؤسسة رسمية عامة أو مؤسسة عامة أو بلدية
إجراء معاملاتها باستخدام الوسائل الالكترونية شريطة توافر
متطلبات التعامل الالكتروني الواردة في هذا القانون والأنظمة
والتعليمات الصادرة بموجبه .
ب- تقوم كل وزارة أو مؤسسة رسمية عامة أو مؤسسة عامة أو
بلدية عند إجراء أي من معاملاتها بالوسائل الالكترونية بتحديد
الأحكام والإجراءات المتعلقة بالأمور المبينة أدناه بموجب
تعليمات تصدرها لهذه الغاية:-
1 - إنشاء السجلات الالكترونية أو إيداعها أو حفظها أو إصدارها .
2 . - استخدام التوقيع الالكتروني و أي شروط أخرى متعلقة به
3 - أمن السجلات والمعاملات الالكترونية وحمايتها وسريتها
. وسلامتها
4 - تاريخ مباشرة إجراء معاملاتها بالوسائل الالكترونية .
المادة 5
رابط المادة ←أ- تعتبر وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة جهة التوثيق الإلكتروني للوزارات والمؤسسات الرسمية
العامة والمؤسسات العامة والبلديات وتقوم بإصدار شهادات التوثيق الإلكتروني لاستخدامها
في معاملات أي منها وفق إجراءات التوثيق المعتمدة لديها.
ب- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أن يعهد إلى أي هيئة أو
مؤسسة رسمية عامة او جهة حكومية بالمهام المبينة في الفقرة (أ) من هذه المادة.
المادة 6
رابط المادة ←( مع مراعاة أحكام المادة 3 ) من هذا القانون ، إذا استوجب أي تشريع تقديم أي قيد أو عقد أو
مستند أو وثيقة بشكل خطي أو كتابي فيعتبر تقديم السجل الالكتروني الخاص بأي منها منتجاً
للآثار القانونية ذاتها شريطة ما يلي:-
أ- إمكانية الاطلاع على معلومات السجل الالكتروني .
ب- إمكانية تخزين السجل الالكتروني والرجوع اليه في أي وقت دون إحداث أي تغيير عليه.
المادة 7
رابط المادة ←أ-اذا اشترط أي تشريع تقديم النسخة الأصلية من أي قيد أو عقد أو
مستند أو وثيقة فيعتبر السجل الالكتروني مستوفياً لهذا الشرط
بتوافر ما يلي :-
1 - حفظه بالشكل الذي تم به إنشاؤه أو إرساله أو تسلمه وبشكل
. يضمن عدم إجراء أي تغيير أو تعديل على محتواه
2 - حفظه على نحو يتيح الوصول إلى المعلومات الواردة فيه
. واستخدامها والرجوع إليها في أي وقت
3 - التمكن من التعرف على المنشئ والمرسل إليه وتاريخ ووقت
. إنشائه أو إرساله أو تسلمه
ب- لا تطبق الشروط الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة على
المعلومات المرافقة للسجل الالكتروني التي يكون القصد منها
تسهيل إرساله وتسلمه.
ج- يجوز للمنشئ أو المرسل إليه إثبات الشروط الواردة في
الفقرة (أ) من هذه المادة بوسائل الإثبات كافة مع مراعاة القواعد
المقررة بموجب القوانين ذات العلاقة .
المادة 8
رابط المادة ←إذا استوجب القانون الاحتفاظ بمستند لأي سبب فيعتبر الاحتفاظ
به على شكل سجل إلكتروني منتجاً لآثاره على ان تتوافر فيه
( الشروط المنصوص عليها في المادة 7 ) من هذا القانون .
المادة 9
رابط المادة ←أ- تعتبر رسالة المعلومات وسيلة من وسائل التعبير عن الإرادة المقبولة قانوناً لإبداء الإيجاب أو
القبول بقصد إنشاء التزام تعاقدي.
ب- يكون للمعلومات الإلكترونية والسجل الإلكتروني اللذين تنطبق عليهما الشروط الواردة
في هذا القانون حجية الأسناد الخطية.
المادة 10
رابط المادة ←تعتبر رسالة المعلومات صادرة عن المنشئ سواء صدرت عنه
ولحسابه أو بالنيابة عنه أو بوساطة وسيط الكتروني معد للعمل
بشكل تلقائي من المنشئ أو بالنيابة عنه .
المادة 11
رابط المادة ←أ- للمرسل إليه أن يعتبر رسالة المعلومات صادرة عن المنشئ
في أي من الحالتين التاليتين:-
1 - إذا اتبع المرسل إليه أي إجراء سبق أن اتفق مع المنشئ على
اتباعه للتحقق من أن رسالة المعلومات قد صدرت عن المنشئ
لهذا الغرض.
2 - إذا كانت رسالة المعلومات كما تسلمها المرسل إليه ناتجة
من إجراءات قام بها أي شخص تابع للمنشئ أو ينوب عنه أو
مخول بالدخول إلى الوسيط الإلكتروني الذي يستخدمه المنشئ.
ب- على المرسل إليه أن يتصرف على أساس عدم صدور رسالة
المعلومات عن المنشئ في أي من الحالتين التاليتين:-
1 - إذا استلم المرسل إليه اشعاراً من المنشئ يبلغه فيه أن
الرسالة غير صادرة عنه وذلك من تاريخ ذلك الإشعار ووقت تسلمه
ويبقى المنشئ مسؤولاً عن أي نتائج قبل تسلم الإشعار.
2 - إذا علم المرسل إليه أن الرسالة لم تصدر عن المنشئ.
المادة 12
رابط المادة ←أ- إذا طلب المنشئ من المرسل إليه بموجب رسالة معلومات
إعلامه بتسلم تلك الرسالة أو كان متفقاً معه على ذلك دون
تحديد وسيلة معينة لهذه الغاية فإن قيام المرسل إليه بإعلام
المنشئ بالوسائــل الإلكترونية أو بأي وسيلة أخرى بتسلم
الرسالة يعتبر إستجابة لذلك الطلب أو الإتفاق.
ب- إذا علق المنشئ أثر رسالة المعلومات على تسلمه إشعاراً من
المرسل إليه بتسلم تلك الرسالة، فتعامل الرسالة وكأنها لم
تكن إلى حين تسلمه ذلك الإشعار.
ج- إذا طلب المنشئ من المرسل إليه إرسال إشعار بتسلم رسالة
المعلومات ولم يحدد أجلاً لذلك ولم يعلق أثر رسالة المعلومات
على تسلمه ذلك الإشعار فله في حالة عدم تسلمه الإشعار خلال
مدة معقولـة أن يوجه إلى المرسل إليه تذكيراً بوجوب إرسال
الإشعار خلال مدة محددة تحت طائلة اعتبار رسالة المعلومات
ملغاة إذا لم يستلم الإشعار خلال هذه المدة.
د- لا يعتبر إشعار التسلم بحد ذاته دليلاً على أن مضمون رسالة
المعلومات التي تسلمها المرسل إليه مطابق لمضمون رسالة
المعلومات التي أرسلها المنشئ.
المادة 13
رابط المادة ←أ- تعتبر رسالة المعلومات قد أرسلت من وقت دخولها إلى نظام
معلومات لا يخضع لسيطرة المنشئ أو الشخص أو الوسيط
الالكتروني الـذي أرسل الرسالة نيابة عنه ما لم يتفق المنشئ أو
المرسل إليه على غير ذلك.
ب- يتم تحديد وقت تسلم رسالة المعلومات على النحو التالي :-
1 - إذا كان المرسل إليه قد حدد نظام معلومات لتسلم رسائل
المعلومات فتعتبر الرسالة قد تم تسلمها عند دخولها إلى ذلك
النظام.
2 - إذا لم يحدد المرسل إليه نظام معلومات لتسلم رسائل المعلومات فيعتبر وقت تسلم
. الرسالة عند دخولها إلى أي نظام معلومات يتبع للمرسل إليه
المادة 14
رابط المادة ←أ- تعتبر رسالة المعلومات قد أرسلت من المكان الذي يقع فيه
مقر عمل المنشئ وأنها استلمت في المكان الذي يقع فيه مقر
عمـل المرسل إليه، وإذا لم يكن لأي منهما مقر عمل يعتبر مكان
إقامته مقراً لعمله، ما لم يكن منشئ الرسالة والمرسل إليه قد
إتفقا على غير ذلك.
ب-إذا كان للمنشئ أو المرسل إليه أكثر من مقر عمل فيعتبر
المقر الأقرب صلة بالمعاملة هو مكان الإرسال أو التسلم، وعند
تعذر الترجيح يعتبر مقر العمل الرئيس هو مكان الإرسال أو
. التسلم
المادة 15
رابط المادة ←يعتبر التوقيع الالكتروني محمياً إذا توافرت فيه الشروط التالية
مجتمعة:-
أ- إذا انفرد به صاحب التوقيع ليميزه عن غيره .
ب- إذا كان يحدد هوية صاحب التوقيع .
ج- إذا كان المفتاح الخاص خاضعاً لسيطرة صاحب التوقيع وقت
إجراء التوقيع.
د- إذا ارتبط بالسجل الالكتروني بصورة لا تسمح بإجراء تعديل
على ذلك السجل الالكتروني بعد توقيعه دون إحداث تغيير على
ذلك التوقيع .
المادة 16
رابط المادة ←( يعتبر التوقيع الإلكتروني موثقاً إذا تحققت فيه جميع الشروط المذكورة في المادة 15 ) من هذا
القانون وكان مرتبطاً بشهادة توثيق إلكتروني صادرة وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة
والتعليمات الصادرة بمقتضاه ، وقت إنشاء التوقيع الإلكتروني عن أي من الجهات التالية :-
أ- جهة توثيق الكتروني مرخصة في المملكة.
ب- جهة توثيق الكتروني معتمدة.
ج- أي جهة حكومية سواء كانت وزارة أو مؤسسة رسمية عامة أو مؤسسة عامة أو بلدية يوافق لها
مجلس الوزراء على ذلك شريطة استيفاء متطلبات هيئة تنظيم قطاع الاتصالات.
د- وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة .
هـ- البنك المركزي الأردني فيما يتعلق بالأعمال المصرفية أو المالية الالكترونية.
المادة 17
رابط المادة ←أ- يكون للسجل الالكتروني المرتبط بتوقيع الكتروني محميّ
الحجية ذاتها المقررة للسند العادي ويجوز لأطراف المعاملة
الالكترونية الاحتجاج به.
ب- يكون للسجل الالكتروني المرتبط بتوقيع الكتروني موثق
الحجية ذاتها المقررة للسند العادي ويجوز لأطراف المعاملة
الالكترونية والغير الاحتجاج به.
ج- في غير الحالات المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و(ب) من
هذه المادة يكون للسجل الالكتروني الذي يحمل توقيعاً
الكترونياً الحجية ذاتها المقررة للسند العادي في مواجهة أطراف
المعاملة الالكترونية ، وفي حال الإنكار يقع عبء الإثبات على من
يحتج بالسجل الالكتروني.
د- يكون للسجل الإلكتروني غير المرتبط بتوقيع الكتروني حجية
الأوراق غير الموقعة في الإثبات.
هـ - يجوز إصدار أي سند رسمي أو تصديقه بالوسائل الالكترونية
شريطة ارتباط السجل الالكتروني الخاص به بتوقيع الكتروني
موثق.
المادة 18
رابط المادة ←أ- يكون السند الإلكتروني قابلاً للتحويل إذا انطبقت عليه شروط
السند القابل للتداول المحددة بقانون التجارة باستثناء شرط
الكتابة، على أن يكون الساحب قد وافق على قابلية هذا السند
للتداول.
ب- يعتبر حامل السند الإلكتروني مخولاً بإستعمال الحقوق المتعلقة بسند إلكتروني قابل
للتحويل إذا كان الساحب قد وافق على قابلية هذا السند للتداول وشريطة أن يكون موقعاً توقيعاً
الكترونياً موثقاً.
المادة 19
رابط المادة ←يعتبر حامل السند الإلكتروني صاحب الحق في سند قابل
للتحويل ومخولاً بالحقوق والدفوع التي يتمتع بها حامل السند
العادي وفقاً لأي تشريع نافذ إذا كان هذا السند مستوفياً لجميع
شروطه ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك.
المادة 20
رابط المادة ←يتمتع المدين بسند الكتروني قابل للتحويل بالحقوق والدفوع نفسها التي يتمتع بها المدين
بسند ورقي قابل للتداول.
المادة 21
رابط المادة ←أ- يعتبر تحويل الأموال بوسائل إلكترونية وسيلة مقبولة لإجراء
الدفع.
ب- يحدد البنك المركزي الأردني وبمقتضى نظام يصدر لهذه
الغاية ما يلي:-
1 - إجراءات عمل أنظمة الدفع الالكتروني ومتطلباتها الفنية
والتقنية ومتطلبات إصدار النقود الالكترونية وشروط التعامل بها
وتسوية النزاعات التي تنشأ بين أطراف معاملة تحويل الأموال
الكترونياً .
2 - الشروط والإجراءات والمتطلبات الفنية والتقنية للشيكات
الالكترونية ومواصفات النظام الالكتروني الواجب التطبيق
لتقديم الشيكات وعرضها وتقاصها الكترونياً .
المادة 22
رابط المادة ←- أ 1 - مع مراعاة قانون البنوك، على كل شركة دفع وتحويل
الكتروني للأموال الحصول على ترخيص من البنك المركزي
الأردني .
2 - تحدد شروط الترخيص وحالات إلغائه والرسوم والغرامات
والعقوبات الإدارية والحد الأدنى لرأس المال والكفالات ومدد
توفيق الأوضاع وحالاته للشركات القائمة قبل نفاذ أحكام هذا
القانون وغيرها من الأمور المتعلقة بأنظمة الدفع والتحويل
الالكتروني للأموال بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية .
ب- تخضع شركات الدفع والتحويل الالكتروني للأموال في
ممارسة نشاطها لرقابة البنك المركزي الأردني وإشرافه .
ج- لغايات هذه المادة يقصد بشركة الدفع والتحويل الالكتروني
للأموال، الشركة التي تمارس خدمات الدفع أو التحويل أو
التسويات المالية أو التقاص الكترونياً أو إصدار أدوات وأنظمة
الدفع الالكتروني وإدارتها وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة
والتعليمات الصادرة بمقتضاه والتشريعات الأخرى ذات العلاقة .
المادة 23
رابط المادة ←( يعتبر التوقيع الإلكتروني موثقاً إذا تحققت فيه جميع الشروط المذكورة في المادة 15 ) من هذا
القانون وكان مرتبطاً بشهادة توثيق إلكتروني صادرة وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة
والتعليمات الصادرة بمقتضاه ، وقت إنشاء التوقيع الإلكتروني عن أي من الجهات التالية :-
أ- جهة توثيق الكتروني مرخصة في المملكة.
ب- جهة توثيق الكتروني معتمدة.
ج- أي جهة حكومية سواء كانت وزارة أو مؤسسة رسمية عامة أو مؤسسة عامة أو بلدية يوافق لها
مجلس الوزراء على ذلك شريطة استيفاء متطلبات هيئة تنظيم قطاع الاتصالات.
د- وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة .
هـ- البنك المركزي الأردني فيما يتعلق بالأعمال المصرفية أو المالية الالكترونية.
المادة 24
رابط المادة ←يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ثلاث
( سنوات أو بغرامة لا تقل عن 1000 ) ( ألف دينار ولا تزيد على 5000 )
خمسة آلاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من:
أ- أنشأ أو نشر أو قدم شهادة توثيق الكتروني بغرض احتيالي أو
لأي غرض غير مشروع.
ب- قدم إلى جهة التوثيق الإلكتروني معلومات غير صحيحة
بقصد إصدار شهادة توثيق أو وقف سريانها أو إلغائها.
المادة 25
رابط المادة ←تعاقب أي من جهات التوثيق الالكتروني المرخصة أو المعتمدة
( بغرامة لا تقل عن 50000 ) ( خمسين ألف دينار ولا تزيد على 100000 ) مائة
ألف دينار بالإضافة إلى إلغاء ترخيصها أو اعتمادها إذا قدمت
معلومات غير صحيحة في طلب الترخيص أو الاعتماد أو أفشت
أسرار احد عملائها أو استغلت المعلومات المتوافرة لديها عن
طالب شهادة التوثيق الالكتروني لأغراض أخرى غير أنشطة
التوثيق الالكتروني دون الحصول على موافقة طالب الشهادة
الخطية المسبقة .
المادة 26
رابط المادة ←يعاقب كل من يمارس نشاط جهات التوثيق الالكتروني داخل
المملكة، دون الحصول على ترخيص أو اعتماد وفقاً لأحكام هذا
( القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه بغرامة لا تقل عن 50000 )
( خمسين ألف دينار ولا تزيد على 100000 ) مائة ألف دينار .
المادة 27
رابط المادة ←يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما
في ذلك نظام ترخيص جهات التوثيق الالكتروني واعتمادها
والرسوم الواجب استيفاؤها.
المادة 28
رابط المادة ←( يلغى قانون المعاملات الالكترونية المؤقت رقم 85 ) لسنة 2001
على أن يستمر العمل بالأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه
إلى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقاً لأحكام هذا
القانون في موعد أقصاه سنة من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون.
المادة 29
رابط المادة ←رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.
خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
