عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 24 من قانون المعاملات الإلكترونية رقم (15) لسنة 2015

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ثلاث

( سنوات أو بغرامة لا تقل عن 1000 ) ( ألف دينار ولا تزيد على 5000 )

خمسة آلاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من:

أ- أنشأ أو نشر أو قدم شهادة توثيق الكتروني بغرض احتيالي أو

لأي غرض غير مشروع.

ب- قدم إلى جهة التوثيق الإلكتروني معلومات غير صحيحة

بقصد إصدار شهادة توثيق أو وقف سريانها أو إلغائها.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.