المادة 2 من قانون المعاملات الإلكترونية رقم (15) لسنة 2015
قانون المعاملات الإلكترونية رقم (15) لسنة 2015
نص المادة
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون
المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
أي إجراء يقع بين طرف أو أكثر لإنشاء التزام
على طرف واحد أو التزام تبادلي بين
المعاملات : طرفين أو أكثر سواء كان يتعلق هذا الإجراء
بعمل تجاري أو مدني أو يكون مع دائرة
حكومية.
المعاملات
: المعاملات التي تنفذ بوسائل إلكترونية.
الإلكترونيــــة
تقنية إستخدام وسائل كهربائية أو
الوسائل
: مغناطيسية أو ضوئية أو كهرومغناطيسية
الإلكترونية
أو أي وسيلة مشابهة.
البيانات أو النصوص أو الصور أو الرسومات
المعلومات
: أو الأشكال أو الأصوات أو الرموز أو قواعد
الالكترونية
البيانات و ما شابه ذلك.
مجموعة البرامج والأدوات المعدة لإنشاء
نظام
المعلومات أو إرسالها أو تسليمها أو
المعلومات :
معالجتها أو تخزينها أو إدارتها أو عرضها
الإلكترونية
بوسائل إلكترونية.
المعلومات التي يتم إنشاؤها أو إرسالها أو
رسالة
تسلمها أو تخزينها بأي وسيلة إلكترونية
المعلومات :
ومنها البريد الإلكتروني او الرسائل
الإلكترونية
القصيرة أو أي تبادل للمعلومات الكترونياً.
رسالة المعلومات التي تحتوي على قيد أو
عقد أو أي مستند أو وثيقة من نوع آخر يتم
السجل
: إنشاء أي منها أو تخزينها أو استخدامها أو
الإلكتروني
نسخها أو إرسالها أو تبليغها أو تسلمها
باستخدام الوسيط الالكتروني.
السنــــد السند الذي يتم إنشاؤه والتوقيع عليه
:
الإلكترونــي وتداوله الكترونياً.
البيانات التي تتخـذ شكل حروف أو أرقام أو
رموز أو إشارات أو غيرها وتكون مدرجة
بشكل إلكتروني أو أي وسيلة أخرى مماثلة
التوقيع
: في السجل الالكتروني، أو تكون مضافة
الإلكتروني
عليه أو مرتبطة به بهدف تحديد هوية
صاحب التوقيع وانفراده باستخدامه
وتمييزه عن غيره .
الشخص الذي يقوم بإنشاء رسالة
المنشئ :
المعلومات أو إرسالها .
البرنامج الإلكتروني الذي يستعمل لتنفيذ
الوسيط إجراء أو الاستجابة لإجراء بشكل تلقائي
:
الإلكترونـي بقصد إنشاء رسالة معلومات أو إرسالها أو
تسلمها .
الشهادة الصادرة عن جهة التوثيق
شهادة
الالكتروني لإثبات نسبة توقيع إلكتروني
التوثيـق :
إلى شخص معين إستناداً إلى إجراءات
الالكتروني
توثيق معتمدة.
التوثيق التحقق من هوية مستخدم شهادة التوثيق
:
الالكتروني الالكتروني وصحتها وصلاحيتها.
الجهة المرخصة أو المعتمدة من هيئة
تنظيم قطاع الاتصالات أو المخولة قانوناً
جهة التوثيق بإصدار شهادات التوثيق وتقديم أي خدمات
:
الالكتروني متعلقة بهذه الشهادات وفقاً لأحكام هذا
القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة
بموجبه.
الرمز الذي يستخدمه الشخص لإنشاء توقيع
المفتاح
: الكتروني في معاملة الكترونية أو رسالة
الخاص
معلومات أو سجل الكتروني.
الرمز الذي تخصصه او تعتمده جهات
المفتاح التوثيق الالكتروني لمستخدم شهادة
:
العـــــام التوثيق الإلكتروني بهدف التحقق من صحة
التوقيع الالكتروني.
الشخص الذي صدرت له شهادة التوثيق
الالكتروني من جهة التوثيق الالكتروني
صاحب
: والحائز على المفتاح العام والمفتاح
التوقيع
الخاص، سواء قام بالتوقيع بنفسه أو من
خلال من ينوب عنه أو يمثله .
شهادة شهادة التوثيق الالكتروني التي تصدرها
التوثيق جهات التوثيق الالكتروني لنفسها لتمكين
:
الالكتروني جهات التوثيق الأخرى من الوثوق
الجذرية بالشهادات الصادرة عنها .
منظومة
مجموعة عناصر مترابطة ومتكاملة تحتوي
التوثيق
على الوسائط الالكترونية التي يتم
الالكتروني :
بواسطتها إصدار شهادة التوثيق
للشهادة
الالكترونية الجذرية وإدارتها.
الجذرية
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
