حجوج للمحاماة والتحكيم
المادة 28 من قانون المعاملات الإلكترونية رقم (15) لسنة 2015
خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←
قانون المعاملات الإلكترونية رقم (15) لسنة 2015
نص المادة
( يلغى قانون المعاملات الالكترونية المؤقت رقم 85 ) لسنة 2001
على أن يستمر العمل بالأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه
إلى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقاً لأحكام هذا
القانون في موعد أقصاه سنة من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
ابدأ بتوضيح موضوعك
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
