المادة 12 من قانون المعاملات الإلكترونية رقم (15) لسنة 2015
قانون المعاملات الإلكترونية رقم (15) لسنة 2015
نص المادة
أ- إذا طلب المنشئ من المرسل إليه بموجب رسالة معلومات
إعلامه بتسلم تلك الرسالة أو كان متفقاً معه على ذلك دون
تحديد وسيلة معينة لهذه الغاية فإن قيام المرسل إليه بإعلام
المنشئ بالوسائــل الإلكترونية أو بأي وسيلة أخرى بتسلم
الرسالة يعتبر إستجابة لذلك الطلب أو الإتفاق.
ب- إذا علق المنشئ أثر رسالة المعلومات على تسلمه إشعاراً من
المرسل إليه بتسلم تلك الرسالة، فتعامل الرسالة وكأنها لم
تكن إلى حين تسلمه ذلك الإشعار.
ج- إذا طلب المنشئ من المرسل إليه إرسال إشعار بتسلم رسالة
المعلومات ولم يحدد أجلاً لذلك ولم يعلق أثر رسالة المعلومات
على تسلمه ذلك الإشعار فله في حالة عدم تسلمه الإشعار خلال
مدة معقولـة أن يوجه إلى المرسل إليه تذكيراً بوجوب إرسال
الإشعار خلال مدة محددة تحت طائلة اعتبار رسالة المعلومات
ملغاة إذا لم يستلم الإشعار خلال هذه المدة.
د- لا يعتبر إشعار التسلم بحد ذاته دليلاً على أن مضمون رسالة
المعلومات التي تسلمها المرسل إليه مطابق لمضمون رسالة
المعلومات التي أرسلها المنشئ.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
