عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 11 من قانون المعاملات الإلكترونية رقم (15) لسنة 2015

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

أ- للمرسل إليه أن يعتبر رسالة المعلومات صادرة عن المنشئ

في أي من الحالتين التاليتين:-

1 - إذا اتبع المرسل إليه أي إجراء سبق أن اتفق مع المنشئ على

اتباعه للتحقق من أن رسالة المعلومات قد صدرت عن المنشئ

لهذا الغرض.

2 - إذا كانت رسالة المعلومات كما تسلمها المرسل إليه ناتجة

من إجراءات قام بها أي شخص تابع للمنشئ أو ينوب عنه أو

مخول بالدخول إلى الوسيط الإلكتروني الذي يستخدمه المنشئ.

ب- على المرسل إليه أن يتصرف على أساس عدم صدور رسالة

المعلومات عن المنشئ في أي من الحالتين التاليتين:-

1 - إذا استلم المرسل إليه اشعاراً من المنشئ يبلغه فيه أن

الرسالة غير صادرة عنه وذلك من تاريخ ذلك الإشعار ووقت تسلمه

ويبقى المنشئ مسؤولاً عن أي نتائج قبل تسلم الإشعار.

2 - إذا علم المرسل إليه أن الرسالة لم تصدر عن المنشئ.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.