حجوج للمحاماة والتحكيم
المادة 15 من قانون المعاملات الإلكترونية رقم (15) لسنة 2015
خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←
قانون المعاملات الإلكترونية رقم (15) لسنة 2015
نص المادة
يعتبر التوقيع الالكتروني محمياً إذا توافرت فيه الشروط التالية
مجتمعة:-
أ- إذا انفرد به صاحب التوقيع ليميزه عن غيره .
ب- إذا كان يحدد هوية صاحب التوقيع .
ج- إذا كان المفتاح الخاص خاضعاً لسيطرة صاحب التوقيع وقت
إجراء التوقيع.
د- إذا ارتبط بالسجل الالكتروني بصورة لا تسمح بإجراء تعديل
على ذلك السجل الالكتروني بعد توقيعه دون إحداث تغيير على
ذلك التوقيع .
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
ابدأ بتوضيح موضوعك
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
