المادة 14 من قانون المعاملات الإلكترونية رقم (15) لسنة 2015
قانون المعاملات الإلكترونية رقم (15) لسنة 2015
نص المادة
أ- تعتبر رسالة المعلومات قد أرسلت من المكان الذي يقع فيه
مقر عمل المنشئ وأنها استلمت في المكان الذي يقع فيه مقر
عمـل المرسل إليه، وإذا لم يكن لأي منهما مقر عمل يعتبر مكان
إقامته مقراً لعمله، ما لم يكن منشئ الرسالة والمرسل إليه قد
إتفقا على غير ذلك.
ب-إذا كان للمنشئ أو المرسل إليه أكثر من مقر عمل فيعتبر
المقر الأقرب صلة بالمعاملة هو مكان الإرسال أو التسلم، وعند
تعذر الترجيح يعتبر مقر العمل الرئيس هو مكان الإرسال أو
. التسلم
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
