المادة 22 من قانون المعاملات الإلكترونية رقم (15) لسنة 2015
قانون المعاملات الإلكترونية رقم (15) لسنة 2015
نص المادة
- أ 1 - مع مراعاة قانون البنوك، على كل شركة دفع وتحويل
الكتروني للأموال الحصول على ترخيص من البنك المركزي
الأردني .
2 - تحدد شروط الترخيص وحالات إلغائه والرسوم والغرامات
والعقوبات الإدارية والحد الأدنى لرأس المال والكفالات ومدد
توفيق الأوضاع وحالاته للشركات القائمة قبل نفاذ أحكام هذا
القانون وغيرها من الأمور المتعلقة بأنظمة الدفع والتحويل
الالكتروني للأموال بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية .
ب- تخضع شركات الدفع والتحويل الالكتروني للأموال في
ممارسة نشاطها لرقابة البنك المركزي الأردني وإشرافه .
ج- لغايات هذه المادة يقصد بشركة الدفع والتحويل الالكتروني
للأموال، الشركة التي تمارس خدمات الدفع أو التحويل أو
التسويات المالية أو التقاص الكترونياً أو إصدار أدوات وأنظمة
الدفع الالكتروني وإدارتها وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة
والتعليمات الصادرة بمقتضاه والتشريعات الأخرى ذات العلاقة .
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
