Article 22 of Electronic Transactions Law No. 15 of 2015
Electronic Transactions Law No. 15 of 2015
Article text
- أ 1 - مع مراعاة قانون البنوك، على كل شركة دفع وتحويل
الكتروني للأموال الحصول على ترخيص من البنك المركزي
الأردني .
2 - تحدد شروط الترخيص وحالات إلغائه والرسوم والغرامات
والعقوبات الإدارية والحد الأدنى لرأس المال والكفالات ومدد
توفيق الأوضاع وحالاته للشركات القائمة قبل نفاذ أحكام هذا
القانون وغيرها من الأمور المتعلقة بأنظمة الدفع والتحويل
الالكتروني للأموال بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية .
ب- تخضع شركات الدفع والتحويل الالكتروني للأموال في
ممارسة نشاطها لرقابة البنك المركزي الأردني وإشرافه .
ج- لغايات هذه المادة يقصد بشركة الدفع والتحويل الالكتروني
للأموال، الشركة التي تمارس خدمات الدفع أو التحويل أو
التسويات المالية أو التقاص الكترونياً أو إصدار أدوات وأنظمة
الدفع الالكتروني وإدارتها وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة
والتعليمات الصادرة بمقتضاه والتشريعات الأخرى ذات العلاقة .
Source: the supplied Legislation and Opinion Bureau edition. Transcription does not certify the latest amendments or continuing force of every provision. Electronic extraction can produce formatting differences, particularly in tables; consult the official source for legal reliance.
Official source portal — search by legislative title ↗The English title and interface are editorial translations. The legislative text is displayed in Arabic, without an official English translation.
Services related to this legislation
Arrange a consultation
Describe your matter generally and mention any hearing or approaching procedural deadline.
