حجوج للمحاماة والتحكيم
المادة 6 من قانون المعاملات الإلكترونية رقم (15) لسنة 2015
خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←
قانون المعاملات الإلكترونية رقم (15) لسنة 2015
نص المادة
( مع مراعاة أحكام المادة 3 ) من هذا القانون ، إذا استوجب أي تشريع تقديم أي قيد أو عقد أو
مستند أو وثيقة بشكل خطي أو كتابي فيعتبر تقديم السجل الالكتروني الخاص بأي منها منتجاً
للآثار القانونية ذاتها شريطة ما يلي:-
أ- إمكانية الاطلاع على معلومات السجل الالكتروني .
ب- إمكانية تخزين السجل الالكتروني والرجوع اليه في أي وقت دون إحداث أي تغيير عليه.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
ابدأ بتوضيح موضوعك
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
