حجوج للمحاماة والتحكيم
المادة 5 من قانون المعاملات الإلكترونية رقم (15) لسنة 2015
خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←
قانون المعاملات الإلكترونية رقم (15) لسنة 2015
نص المادة
أ- تعتبر وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة جهة التوثيق الإلكتروني للوزارات والمؤسسات الرسمية
العامة والمؤسسات العامة والبلديات وتقوم بإصدار شهادات التوثيق الإلكتروني لاستخدامها
في معاملات أي منها وفق إجراءات التوثيق المعتمدة لديها.
ب- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أن يعهد إلى أي هيئة أو
مؤسسة رسمية عامة او جهة حكومية بالمهام المبينة في الفقرة (أ) من هذه المادة.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
ابدأ بتوضيح موضوعك
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
