المادة 4 من قانون المعاملات الإلكترونية رقم (15) لسنة 2015
قانون المعاملات الإلكترونية رقم (15) لسنة 2015
نص المادة
أ- يجوز لأي وزارة أو مؤسسة رسمية عامة أو مؤسسة عامة أو بلدية
إجراء معاملاتها باستخدام الوسائل الالكترونية شريطة توافر
متطلبات التعامل الالكتروني الواردة في هذا القانون والأنظمة
والتعليمات الصادرة بموجبه .
ب- تقوم كل وزارة أو مؤسسة رسمية عامة أو مؤسسة عامة أو
بلدية عند إجراء أي من معاملاتها بالوسائل الالكترونية بتحديد
الأحكام والإجراءات المتعلقة بالأمور المبينة أدناه بموجب
تعليمات تصدرها لهذه الغاية:-
1 - إنشاء السجلات الالكترونية أو إيداعها أو حفظها أو إصدارها .
2 . - استخدام التوقيع الالكتروني و أي شروط أخرى متعلقة به
3 - أمن السجلات والمعاملات الالكترونية وحمايتها وسريتها
. وسلامتها
4 - تاريخ مباشرة إجراء معاملاتها بالوسائل الالكترونية .
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
