حجوج للمحاماة والتحكيم
المادة 26 من قانون المعاملات الإلكترونية رقم (15) لسنة 2015
خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←
قانون المعاملات الإلكترونية رقم (15) لسنة 2015
نص المادة
يعاقب كل من يمارس نشاط جهات التوثيق الالكتروني داخل
المملكة، دون الحصول على ترخيص أو اعتماد وفقاً لأحكام هذا
( القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه بغرامة لا تقل عن 50000 )
( خمسين ألف دينار ولا تزيد على 100000 ) مائة ألف دينار .
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
ابدأ بتوضيح موضوعك
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
