المادة 8 من قانون رخص المهن رقم (28) لسنة 1999
قانون رخص المهن رقم (28) لسنة 1999
نص المادة
أ- يقدم طلب الحصول على الرخصة الى رئيس البلدية على النموذج المقرر مرفقاً بالمستندات
والبيانات المطلوبة وذلك قبل
البدء بممارسة المهنة فعلا ً. وعلى رئيس البلدية ان يصدر قرارا بالموافقة على الطلب اذا كان
مستوفياً للشروط المنصوص
عليها في هذا القانون خلال شهر واحد من تاريخ تقديم الطلب.
ب- تحقيقاً لغايات هذه المادة تعتبر بداية ممارسة المهنة بالنسبة لمتعهدي اقلام البلدية من
التاريخ المحدد بمباشرة
تنفيذ التعهد.
ج- اذا لم يقدم طلب الحصول على الرخصة قبل ممارسة المهنة وفقاً لاحكام الفقرة (أ) من هذه
المادة يستوفى مع رسم الرخصة
( من المخالف غرامة مالية تعادل 35 ) من رسم الرخصة. %
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
