المادة 9 من قانون رخص المهن رقم (28) لسنة 1999
قانون رخص المهن رقم (28) لسنة 1999
نص المادة
أ- تعتبر الرخصة صالحة لتعاطي المهنة في الموقع المحدد في الرخصة ويجوز بموافقة رئيس
البلدية نقل المحل الى موقع آخر
لممارسة تلك المهنة فيه على ان يدفع صاحب المحل رسماً يعادل 10 من رسم الرخصة. %
ب- يحق لاي شخص بموافقة رئيس البلدية تغيير نوع المهنة التي يمارسها في المحل خلال
السنة ويشترط في ذلك:-
1 - ان تكون المهنة من المهن المسموح بممارستها في موقع المحل.
2 - ان يدفع الفرق في الرسم بين المهنتين على الا يقل هذا الرسم عن دينارين في أي حالة من
. الحالات
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
