حجوج للمحاماة والتحكيم
المادة 14 من قانون كاتب العدل رقم (11) لسنة 1952
خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←
قانون كاتب العدل رقم (11) لسنة 1952
نص المادة
اذا كان ذو العلاقة مصابا بعاهة تحول دون قدرته على التعبير عن ارادته بصورة طبيعية ويثبت
ذلك بتقرير طبي فعلى الكاتب
العدل بموافقة رئيس المحكمة تكليف ذي العلاقة باحضار شخص للتوقيع نيابة عنه على السند
بحضور شاهدين وان تؤخذ بصمة
ذي العاهة حيثما كان ذلك ممكن.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
ابدأ بتوضيح موضوعك
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
